عقد وكاله تجارية
الفريق الأول: ................................................... يملك مصنع ...........................في ........................................
الفريق الثاني: ...................المدير المفوض لشركة ..................... ومركزها الرئيسي في ...............
المقدمة:
بحكم ملكية الفريق الأول لمصنع .................. قد أتفق مع الفريق الثاني على منحه وكالة خاصة به ليقوم حصراً باستيراد منتجات مصنع ...... لإدخالها إلى سوريا.
بحيث يكون الفريق الثاني صاحب الحق ببيع وتوزيع هذه المنتجات في جميع المحافظات السورية وفق الأسس التالية :
المادة الأولى: تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.
المادة الثانية: يتولى الفريق الثاني توزيع ........................ داخل الأراضي السورية، ولحسابه وفق الطريقة التي يراها وبحدود الكمية المتفق عليها بملحق العقد.
المادة الثالثة: يلتزم الفريقان بملحق العقد المشتمل على الأسعار والكميات وفي حال إخلال أحد الفريقين بهذا الالتزام يجوز للفريق الآخر فسخ العقد مع طلب التعويض.
المادة الرابعة: لا يجوز للفريق الثاني بيع المنتج المتفق عليه خارج الأراضي السورية.
المادة الخامسة: لا يجوز للفريق الثاني تحت طائلة إلغاء العقد التلاعب باسم المنتج أو مواصفاتة أو علامته التجارية أو الإساءة إليه.
المادة السادسة: يضمن الفريق الأول المواصفات المسجلة على العبوة و أن تكون مطابقة المواصفات والمقاييس الدولية.
المادة السابعة: يلتزم الفريق الثاني بفتح فروع في القطر وفق متطلبات العمل ويكلف من يراه مناسباً في كل منطقة وعلى مسؤوليته وفق الأصول القانونية.
المادة الثامنة: يتولى الفريق الثاني تسجيل العلامة التجارية بالمنتج في سورية باسم الفريق الأول على أن يسجل نفسه وكيلاً حصرياً لهذا المنتج.
المادة التاسعة: لا يجوز للفريق الثاني التنازل عن هذا العقد كلاً أو جزءاً كما لا يجوز للفريق الأول منح أي توكيل بمنتجاته لأي طرف أخر.
المادة العاشرة: مدة هذا العقد ..................... تبدأ من تاريخ التوقيع على العقد ويمكن تجديد المدة بنفس الشروط بعد موافقة الفريقين خطياً.
المادة الحادية عشر: عند كل طلبيه يقوم الفريق الثاني بتقديم طلب شراء إلى الفرق الأول محدداً فيه الكمية المطلوبه وسعرها وفقاً للقائمة الصادرة عن المصنع على أن يتم دفع قيمتها نقداً وأن يتم توريدها للفريق الثاني خلال شهر من تاريخ دفع القيمة.
المادة الثانية عشر: لا يحق للفريق الأول بيع المنتج موضوع العقد في الأراضي السورية إلا للفريق الثاني حصراً.
الفريق الثاني الفريق الأول
ملحق عقد الوكالة
المادة الثالثة عشر: يلتزم الفريق الثاني بالكميات الشهرية التالية كحد أدنى:
3000 (ثلاثة ألف) ........
100 (مائة) ...........
المادة الرابعة عشر: إن الكمية كحد أدنى 3000 (ثلاثة ألف) ........ + 100 ........، ما عدا المناقصات وأي كمية خاصة بالمناقصات لا تحسب من الكمية الشهرية.
المادة الخامسة عشر: في حال تجاوز الوكيل مدة ثلاثة أشهر دون سحب الكمية المتفق عليها، يحق للفريق الأول توجيه إنذار أول ثم إنذار ثان وبعد ذلك يحق للفريق الأول فسخ العقد دون الرجوع إلى الفريق الثاني.
المادة السادسة عشر: في حال تأخر المصنع عن توريد الكمية المتفق عليها يحق للفريق الثاني طلب تعويض عن التأخير.
المادة السابعة عشر: يلتزم الفريق الأول بسحب أي كمية مخالفة للمواصفات المتفق عليها مع إعطاء تعويض + أجرة النقل والتخزين.
الفريق الثاني الفريق الأول
الفريق الأول: ................................................... يملك مصنع ...........................في ........................................
الفريق الثاني: ...................المدير المفوض لشركة ..................... ومركزها الرئيسي في ...............
المقدمة:
بحكم ملكية الفريق الأول لمصنع .................. قد أتفق مع الفريق الثاني على منحه وكالة خاصة به ليقوم حصراً باستيراد منتجات مصنع ...... لإدخالها إلى سوريا.
بحيث يكون الفريق الثاني صاحب الحق ببيع وتوزيع هذه المنتجات في جميع المحافظات السورية وفق الأسس التالية :
المادة الأولى: تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.
المادة الثانية: يتولى الفريق الثاني توزيع ........................ داخل الأراضي السورية، ولحسابه وفق الطريقة التي يراها وبحدود الكمية المتفق عليها بملحق العقد.
المادة الثالثة: يلتزم الفريقان بملحق العقد المشتمل على الأسعار والكميات وفي حال إخلال أحد الفريقين بهذا الالتزام يجوز للفريق الآخر فسخ العقد مع طلب التعويض.
المادة الرابعة: لا يجوز للفريق الثاني بيع المنتج المتفق عليه خارج الأراضي السورية.
المادة الخامسة: لا يجوز للفريق الثاني تحت طائلة إلغاء العقد التلاعب باسم المنتج أو مواصفاتة أو علامته التجارية أو الإساءة إليه.
المادة السادسة: يضمن الفريق الأول المواصفات المسجلة على العبوة و أن تكون مطابقة المواصفات والمقاييس الدولية.
المادة السابعة: يلتزم الفريق الثاني بفتح فروع في القطر وفق متطلبات العمل ويكلف من يراه مناسباً في كل منطقة وعلى مسؤوليته وفق الأصول القانونية.
المادة الثامنة: يتولى الفريق الثاني تسجيل العلامة التجارية بالمنتج في سورية باسم الفريق الأول على أن يسجل نفسه وكيلاً حصرياً لهذا المنتج.
المادة التاسعة: لا يجوز للفريق الثاني التنازل عن هذا العقد كلاً أو جزءاً كما لا يجوز للفريق الأول منح أي توكيل بمنتجاته لأي طرف أخر.
المادة العاشرة: مدة هذا العقد ..................... تبدأ من تاريخ التوقيع على العقد ويمكن تجديد المدة بنفس الشروط بعد موافقة الفريقين خطياً.
المادة الحادية عشر: عند كل طلبيه يقوم الفريق الثاني بتقديم طلب شراء إلى الفرق الأول محدداً فيه الكمية المطلوبه وسعرها وفقاً للقائمة الصادرة عن المصنع على أن يتم دفع قيمتها نقداً وأن يتم توريدها للفريق الثاني خلال شهر من تاريخ دفع القيمة.
المادة الثانية عشر: لا يحق للفريق الأول بيع المنتج موضوع العقد في الأراضي السورية إلا للفريق الثاني حصراً.
الفريق الثاني الفريق الأول
ملحق عقد الوكالة
المادة الثالثة عشر: يلتزم الفريق الثاني بالكميات الشهرية التالية كحد أدنى:
3000 (ثلاثة ألف) ........
100 (مائة) ...........
المادة الرابعة عشر: إن الكمية كحد أدنى 3000 (ثلاثة ألف) ........ + 100 ........، ما عدا المناقصات وأي كمية خاصة بالمناقصات لا تحسب من الكمية الشهرية.
المادة الخامسة عشر: في حال تجاوز الوكيل مدة ثلاثة أشهر دون سحب الكمية المتفق عليها، يحق للفريق الأول توجيه إنذار أول ثم إنذار ثان وبعد ذلك يحق للفريق الأول فسخ العقد دون الرجوع إلى الفريق الثاني.
المادة السادسة عشر: في حال تأخر المصنع عن توريد الكمية المتفق عليها يحق للفريق الثاني طلب تعويض عن التأخير.
المادة السابعة عشر: يلتزم الفريق الأول بسحب أي كمية مخالفة للمواصفات المتفق عليها مع إعطاء تعويض + أجرة النقل والتخزين.
الفريق الثاني الفريق الأول
الأربعاء ديسمبر 23, 2009 7:32 am من طرف Admin
» الاجراءات الجنائية3
الأربعاء ديسمبر 23, 2009 7:30 am من طرف Admin
» الاجراءات الجنائية 2
الأربعاء ديسمبر 23, 2009 7:28 am من طرف Admin
» الاجراءات الجنائية
الأربعاء ديسمبر 23, 2009 7:26 am من طرف Admin
» قانون الإثبات
الأربعاء ديسمبر 23, 2009 7:21 am من طرف Admin
» القانون 14 لسنة 2001 بتعديل القانون 6 لسنة 1997
الأحد نوفمبر 29, 2009 1:51 am من طرف Admin
» القانون رقم 5 لسنة 1996 بشأن إيجار الأراضي الصحراوية
الأحد نوفمبر 29, 2009 1:40 am من طرف Admin
» القانون رقم 6 لسنة 1997 بشإن إيجار الأماكن الغير سكنية
الأحد نوفمبر 29, 2009 1:31 am من طرف Admin
» القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن إيجار الأماكن السكنيه
الأحد نوفمبر 29, 2009 1:28 am من طرف Admin