صيغة دعوى مطالبة بأجر عن إجازة سنوية
دعوى مطالبة بأجر عن إجازة سنوية
انه في يوم
بناء علي طلب السيد / المقيم ومحله المختار مكتب الأستاذ / اشرف روية المحامي
أنا / محضر محكمة الجزئية انتقلت في تاريخه إلي حيث إقامة
السيد / المقيم
متخاطبا مع:-
وأعلنته بالاتي
الطالب يعمل لدى المعلن إليه لمدة ---- سنة متصلة وقد بلغ أجره الأخير ---- في الشهر – أو في اليوم ، وحيث نصت المادة 48 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003م على أنه يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل .
ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة بالقيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها .
وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل علي إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً ، منها ستة أيام متصلة علي الأقل ، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات او الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات علي الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.
ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال.
ولما كان الطالب يستحق في كل عام أجازة مدفوعة الأجر قدرها خمسة عشر يوماً ( م48) فقد تقدم بطلب رسمي للمعلن إليه بتاريخ ------ أبدى فيه رغبته في ضم مدد الإجازة الأخرى المستحقة له عن الثلاثة سنوات السابقة ووافق المعلن إليه على هذا الضم وأصبح الطالب يستحق إجازة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أشهر كان يدخرها لإنجاز بعض المصالح الخاصة إلا أن ظروف الطالب اضطرته للاستقالة قبل أن يقوم بهذه الإجازة التي لم يحصل عليها ومن ثم يكون من حقه أن يحصل على أجره عنها .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الابتدائية الدائرة أو الجزئية الكائن مقرها بجهة بجلستها العلنية التي سوف تنعقد بمشيئة الله اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق لكي يسمع الحكم بإلزامه بأن يؤدي للطالب مبلغ -------- هو مقابل أجازته التي لم يحصل عليها حسبما توضح تفصيلاً بصدر الصحيفة وإلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المؤقت بدون كفالة مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .
ولأجل العلم /
دعوى مطالبة بأجر عن إجازة سنوية
انه في يوم
بناء علي طلب السيد / المقيم ومحله المختار مكتب الأستاذ / اشرف روية المحامي
أنا / محضر محكمة الجزئية انتقلت في تاريخه إلي حيث إقامة
السيد / المقيم
متخاطبا مع:-
وأعلنته بالاتي
الطالب يعمل لدى المعلن إليه لمدة ---- سنة متصلة وقد بلغ أجره الأخير ---- في الشهر – أو في اليوم ، وحيث نصت المادة 48 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003م على أنه يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل .
ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة بالقيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها .
وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل علي إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً ، منها ستة أيام متصلة علي الأقل ، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات او الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات علي الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.
ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال.
ولما كان الطالب يستحق في كل عام أجازة مدفوعة الأجر قدرها خمسة عشر يوماً ( م48) فقد تقدم بطلب رسمي للمعلن إليه بتاريخ ------ أبدى فيه رغبته في ضم مدد الإجازة الأخرى المستحقة له عن الثلاثة سنوات السابقة ووافق المعلن إليه على هذا الضم وأصبح الطالب يستحق إجازة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أشهر كان يدخرها لإنجاز بعض المصالح الخاصة إلا أن ظروف الطالب اضطرته للاستقالة قبل أن يقوم بهذه الإجازة التي لم يحصل عليها ومن ثم يكون من حقه أن يحصل على أجره عنها .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الابتدائية الدائرة أو الجزئية الكائن مقرها بجهة بجلستها العلنية التي سوف تنعقد بمشيئة الله اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق لكي يسمع الحكم بإلزامه بأن يؤدي للطالب مبلغ -------- هو مقابل أجازته التي لم يحصل عليها حسبما توضح تفصيلاً بصدر الصحيفة وإلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المؤقت بدون كفالة مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .
ولأجل العلم /
الأربعاء ديسمبر 23, 2009 7:32 am من طرف Admin
» الاجراءات الجنائية3
الأربعاء ديسمبر 23, 2009 7:30 am من طرف Admin
» الاجراءات الجنائية 2
الأربعاء ديسمبر 23, 2009 7:28 am من طرف Admin
» الاجراءات الجنائية
الأربعاء ديسمبر 23, 2009 7:26 am من طرف Admin
» قانون الإثبات
الأربعاء ديسمبر 23, 2009 7:21 am من طرف Admin
» القانون 14 لسنة 2001 بتعديل القانون 6 لسنة 1997
الأحد نوفمبر 29, 2009 1:51 am من طرف Admin
» القانون رقم 5 لسنة 1996 بشأن إيجار الأراضي الصحراوية
الأحد نوفمبر 29, 2009 1:40 am من طرف Admin
» القانون رقم 6 لسنة 1997 بشإن إيجار الأماكن الغير سكنية
الأحد نوفمبر 29, 2009 1:31 am من طرف Admin
» القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن إيجار الأماكن السكنيه
الأحد نوفمبر 29, 2009 1:28 am من طرف Admin