المجموعه المتحده للاستشارات القانونية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب محمد عبد الستار سالم المحامى

المواضيع الأخيرة

» الاجراءات الجنائية4
لقانون 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض اوضاع و اجراءات التقاضى فى الأحوال الشخصية Emptyالأربعاء ديسمبر 23, 2009 7:32 am من طرف Admin

» الاجراءات الجنائية3
لقانون 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض اوضاع و اجراءات التقاضى فى الأحوال الشخصية Emptyالأربعاء ديسمبر 23, 2009 7:30 am من طرف Admin

» الاجراءات الجنائية 2
لقانون 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض اوضاع و اجراءات التقاضى فى الأحوال الشخصية Emptyالأربعاء ديسمبر 23, 2009 7:28 am من طرف Admin

» الاجراءات الجنائية
لقانون 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض اوضاع و اجراءات التقاضى فى الأحوال الشخصية Emptyالأربعاء ديسمبر 23, 2009 7:26 am من طرف Admin

» قانون الإثبات
لقانون 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض اوضاع و اجراءات التقاضى فى الأحوال الشخصية Emptyالأربعاء ديسمبر 23, 2009 7:21 am من طرف Admin

» القانون 14 لسنة 2001 بتعديل القانون 6 لسنة 1997
لقانون 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض اوضاع و اجراءات التقاضى فى الأحوال الشخصية Emptyالأحد نوفمبر 29, 2009 1:51 am من طرف Admin

» القانون رقم 5 لسنة 1996 بشأن إيجار الأراضي الصحراوية
لقانون 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض اوضاع و اجراءات التقاضى فى الأحوال الشخصية Emptyالأحد نوفمبر 29, 2009 1:40 am من طرف Admin

» القانون رقم 6 لسنة 1997 بشإن إيجار الأماكن الغير سكنية
لقانون 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض اوضاع و اجراءات التقاضى فى الأحوال الشخصية Emptyالأحد نوفمبر 29, 2009 1:31 am من طرف Admin

» القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن إيجار الأماكن السكنيه
لقانون 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض اوضاع و اجراءات التقاضى فى الأحوال الشخصية Emptyالأحد نوفمبر 29, 2009 1:28 am من طرف Admin

التبادل الاعلاني


    لقانون 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض اوضاع و اجراءات التقاضى فى الأحوال الشخصية

    avatar
    Admin
    Admin


    المساهمات : 119
    تاريخ التسجيل : 05/09/2009

    لقانون 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض اوضاع و اجراءات التقاضى فى الأحوال الشخصية Empty لقانون 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض اوضاع و اجراءات التقاضى فى الأحوال الشخصية

    مُساهمة  Admin الجمعة أكتوبر 30, 2009 3:32 am

    القانون 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض اوضاع و اجراءات التقاضى فى الأحوال الشخصية

    الباب الأول - أحكام عامة
    مادة 1
    تحسب المدد والمواعيد الاجرائية المنصوص عليها فى هذا القانون بالتقويم الميلادى .
    مادة 2
    تثبت اهليه التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية للولايه على النفس لمن اتم خمس عشرة سنه ميلاديه متمتعا بقواه العقليه . وينوب عن عديم الاهليه او ناقصها ممثله القانونى ، فاذا لم يكن له من يمثله او كان هناك وجه لمباشرة اجراءات التقاضى بالمخالفة لراى ممثله او فى مواجهته عينت المحكمة له وصى خصومة من تلقاء نفسها او بناء على طلب النيابه العامه او الغير .

    مادة 3
    لا يلزم توقيع محام على صحف دعاوى الاحوال الشخصيه امام المحكمة الجزئية ، فاذا رفعت الدعوى بغير توقيع محام على صحيفتها كان للمحكمة عند الضرورة ان تندب محاميا للدفاع عن المدعى . ويحدد الحكم الصادر فى الدعوى اتعابا للمحامى المنتدب ، تتحملها الخزانه العامة ، وذلك دون اخلال بالتزام مجالس النقابات الفرعيه بتقديم المساعدات القضائيه على النحو المنصوص عليه فى القانون رقم 17 لسنه 1983 بشأن اصدار قانون المحاماه . وتعفى دعاوى النفقات وما فى حكمها من الاجور والمصروفات بجميع انواعها من كافه الرسوم القضائيه فى كل مراحل التقاضى .

    مادة 4
    يكون للمحكمة – فى اطار تيئه الدعوى للحكم – تبصرة الخصوم فى مواجهتهم بما يتطلبه حسن سير الدعوى ، ومنحهم اجلا لتقديم دفاعهم . ولها ان تندب اخصائيا اجتماعيا او اكثر لتقديم تقرير عن حاله المعروضة عليها او عن مسأله فيها ، وتحدد اجلا لتقديم التقرير لا يزيد على اسبوعين . ويتم الندب من قوائم الاخصائيين الاجتماعيين التى يصدر بها قرار من وزير العدل بناء على ترشيح وزير التأمينات والشئون الاجتماعيه .

    مادة 5
    للمحكمة ان تقرر نظر المسائل المتعلقه بالاحوال الشخصية – مراعاه لاعتبارات النظام العام او الاداب – فى غرفة المشورة وبحضور احد اعضاء النيابة العامه متى كانت ممثله فى الدعوى ، وتنطق بالاحكام والقرارات فى جلسة علنيه .

    مادة 6
    مع عدم الاخلال باختصاص النيابة العامه برفع الدعوى فى مسائل الاحوال الشخصيه على وجه الحسبه المنصوص عليه فى القانون 3 لسنه 1996 ، للنيابه العامه رفع الدعوى ابتداء فى مسائل الاحوال الشخصية اذا تعلق الامر بالنظام العام او الاداب ، كما يجوز لها ان تتدخل فى دعاوى الاحوال الشخصية التى تختص بها المحاكم الجزئية . وعلى النيابة العامة ان تتدخل فى دعاوى الاحوال الشخية والوقت التى تختص بها المحاكم الابتدائية او المحاكم الابتدائية او المحاكم الاستتئناف والا كان الحكم باطلا .

    مادة 7
    لاتقبل عند الانكار دعوى الاقرار بالنسب او الشهادة على الاقرار به بعد وفاة المورث الا اذا وجدت اوراق رسمية او مكتوبه جميعها بخط المتوفى وعليها امضاؤه او ادله قطعيه جازمة تدل على صحه هذا الادعاء .

    مادة 8
    لاتقبل دعوى الوقف او شروطة او الاقرار به او الاستحقاق فيه او التصرفات الواردة عليه ما لم يكن الوقف ثابتا باشهاد مشهر وفقا لاحكام القانون . ولا تقبل دعوى الوقف او الارث عند الانكار متى رفعت بعد مضى ثلاث وثلاثين سنه من وقت ثبوت الحق ، الا اذا قام عذر حال دون ذلك . واذا حكم بعزل ناظر الوقف او ضم ناظر آخر اليه ، تعين المحكمة فى الحالتين بحكم واجب النفاذ ناظرا بصفه مؤقته الى ان بفصل فى الدعوى بحكم نهائى .
    الباب الثاني - اختصاص المحاكم بمسائل الاحوال الشخصية الفصل الاول الاختصاص النوعى

    مادة 9
    تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة . وبمراعاه احكام المادة (52) من هذا القانون ، يكون حكمها فى الدعاوى قابلا للطعن بالاستئناف ما لم ينص القانون على نهائيته ، وذلك كله على الوجه التالى : اولا :- المسائل المتعلقه بالولايه على النفس 1- الدعاوى المتعلقه بحضانه الصغير وحفظة ورؤيته وضمه والانتقال به . 2- الدعاوى المتعلقه بالنفقات وما فى حكمها من الاجور والمصروفات بجميع انواعها . 3- الدعاوى المتعلقه بالاذن للزوجة بمباشرة حقوقها ، متى كان القانون الواجب التطبيق يقضى بضرورة الحصول على اذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق . 4- دعاوى المهر والجهاز والدوطه والشبكة وما فى حكمها . ويكون الحكم نهائيا اذا كانالمطلوب لا يتجاوز النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى . 5- تصحيح القيود المتعلقه بالاحوال الشخصية فى وثائق الزواج والطلاق . 6- توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن امام المحكمة فيما يجوز شرعا . 7- الاذن بزواج من لاولى له . 8- تحقيق الوفاة والوراثه والوصيه الواجبه ، مالم يثر بشأنها نزاع . ثانيا :- المسائل المتعلقه بالولايه على المال متى كان مال المطلوب حمايته لا تتجاوز قيمته نصاب اختصاص المحكمة الجزئية : 1- تثبت الوصى المختار وتعيين الوصى والمشرف والمدير ومراقبه اعمالهم والفصل فى حساباتهم وعزلهم واستبدالهم . 2- اثبات الغيبة وانهاؤها وتعيين الوكيل عن الغائب ومراقبة اعماله وعزله واستبداله . 3- تقرير المساعدة القضائية ورفعها وتعيين المساعد القضائى واستبداله . 4- استمرار الولايه او الوصايه الى ما بعد سن الحاديه والعشرون والاذن للقاصر بتسلم امواله لادارتها وقا لاحكام القانون والاذن له بمزاوله التجارة واجراء التصرفات التى يلزم للقيام بها الحصول على اذن ، وسلب اى من هذه الحقوق او وقفها او الحد منها . 5- تعيين مأذون بالخصومة عن القاصر او الغائب ولو لم يكن له مال . 6- تقدير نفقة للقاصر من ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولى النفس او ولى التربية وبين الوصى فيما يتعلق بالانفاق على القاصر او تربيته او العنايه به . 7- اعفاء الولى فى الحالات التى يجوز اعفاؤة فيها وفقا لاحكام قانون الولايه على المال . 8- طلب تنحى الولى عن ولايته واستردادها . 9- الاذن بما يصرف لزواج القاصر فى الاحوال التى يوجب القانون استئذان المحكمة فيها . 10- جميع المواد الاخرى المتعلقه بادارة الاموال وفقا لاحكام القانون واتخاذ الاجراءات التحفظية والمؤقته الخاصة بها مهما كانت قيمة المال . 11- تعيين مصف للتركة وعزله واستبداله والفصل فى المنازعات المتعلقة بالتصفية متى كانت قيمة التركة لا يزيد على نصاب اختصاص المحكمة الجزئية .

    مادة 10
    تختص المحكمة الابتدائيه بنظر دعاوى الاحوال الشخصية التى لا تدخل فى اختصاص المحكمة الجزئية ، ودعاوى الوقف وشروطة والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه . ويكون للمحكمة الابتدائيه المختصة محليا بنظر دعوى الطلاق او التطليق او التفريق الجسمانى دون غيرها ، الحكم ابتدائيا فى دعاوى النفقات او الاجور وما قى حكمها سواء للزوجة او الاولاد او الاقارب ، وحضانه الصغير وحفظة ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته . وتلتزم المحاكم الابتدائية والجزئية التى رفعت او ترفع امامها دعوى بأى هذه الطلبات باحالتها الى تلك المحكمة حتى يصدر فيها حكم قطعى واحد . وللمحكمة اثناء سير الدعوى ان تصدر احكاما مؤقته واجبه النفاذ بشأن الرؤيه او بتقرير نفقة وقتيه او تعديل ما عساها تكون قد قررته من نفقة بالزيادة او النقصان . ولا يجوز الطعن على تلك الاحكام المؤقته التى تصدر اثناء سير هذه الدعاوى الا بصدور الحكم النهائى فيها .

    مادة 11
    تختص المحكمة الابتدائية التى يجرى فى دائرتها توثيق عقد زواج الاجانب بالحكم فى الاعتراض على هذا الزواج او طلب الحجر على احد طرفى العقد اذا كان القانون واجب التطبيق يجعل الحجر سببا لزوال اهليته للزواج ، ويترتب على اقامة الدعوى وقف اتمام الزواج حتى يفصل نهائيا فيها . كما تختص المحكمة الابتدائية بتوقيع الحجر ورفعه وتعيين القيم ومراقبة اعماله والفصل فى حساباته وعزله واستبداله ، والاذن للمحجور عليه بتسلم امواله لادارتها ، وفقا لاحكام القانون وسلب هذا الحق او الحد منه ، وتعيين مأذون بالخصومة عنه ، وتقدير نفقة للمحجور عليه فى ماله ، والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولى النفس وولى التربية وبين القيم فيما يتعلق بالانفاق على المحجور عليه .

    مادة 12
    اذا قضت المحكمة بسلب الولايه او وقفها عهدت بها الى من يلى من سلبت ولايته او اوقفت وفقا للقانون الواجب التطبيق ثم الى من يليه بالتتابع ، فان امتنع عن عهد اليه بها بعد اخطاره على النحو المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون او لم تتوافر فيه اسباب الصلاحية ، فعلى المحكمة ان تعهد بالولايه لاى شخص امين او لاحدى المؤسسات الاجتماعيه . وتسلم الاموال فى هذه الحاله للنائب المعين بوصفة مديرا مؤقتا ، وذلك بعد جردها على النحو الوارد بالمادة (41) من هذا القانون . وتتخذ النيابة العامه على وجه السرعة الاجراءات اللازمة لتعيين وصى على المشمول بالولايه .
    مادة 13
    مادة 13- تختص المحكمة التى تنظر المادة الاصليه دون غيرها باعتماد الحساب المقدم من النائب عن عديم الاهليه او ناقصها او الغائب ، او المقدم من المدير المؤقت والفصل فى المنازعات المتعلقه بهذا الحساب .

    مادة 14
    مادة 14- تختص المحكمة التى قضت بانتهاء الولاية على المال بنظر مادتى الحساب وتسليم الاموال ، وذلك حتى تمام الفصل فيهما . كما تختص بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة بالاحكام والقرارات الصادرة منها فى هذا الشأن .

    مادة 15
    مادة 15- يتحدد الموطن فى مفهوم هذا القانون على النحو المبين بالمواد 40، 42،43 من القانون المدنى . وبمراعاه احكام المادتين (10،11) من هذا القانون ينعقد الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه ، فان لم يكن له موطن فى مصر تختص المحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى . واذا تعدد المدعى عليهم ، كان الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن احدهم ومع ذلك يتحدد الاختصاص المحلى بنظر بعض مسائل الاحوال الشخصية ، على النحو الاتى ك 1- تختص المحكمة التى تقع فى دائرتها موطن المدعى او المدعى عليه بنظر الدعوى المرفوعه من الاولاد او الزوجة او الوالدين او الحاضنه حسب الاحوال ، فى المواد الاتيه : أ- النفقات والاجور وما فى حكمها . ب- الحضانه والرؤيه والمسائل المتعلقة بها . ج- المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما فى حكمها . د- التطبيق والخلع والابراء والفرقة بين الزوجين بجميع اسبابها الشرعية . 2- تختص المحمة التى يقع فى دائرتها آخر موطن للمتوفى فى مصر بتحقيق اثبات الوراثه والوصايا وتصفيه التركات ، فان لم يكن للمتوفى موطن فى مصر يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها احد اعيان التركة . 3- يتحدد الاختصاص المحلى فى مسائل الولاية على المال التاليه على النحو الاتى : أ- فى مواد الولايه بموطن الولى او القاصر وفى مواد الوصاية بآجر موطن للمتوفى او للقاصر . ب- فى مواد الحجر والمساعدة القضائية بموطن المطلوب الحجر عليه او مساعدته قضائيا . ج- فى مواد الغيبة بآخر موطن للغائب . فاذا لم يكن لاحد من هؤلاء موطن فى مصر ينعقد الاختصاص للمحكمة الكائن فى دائرتها موطن الطالب او التى يوجد فى دائرتها مال للشخص المطلوب حمايته . د- اذا تغير موطن القاصر او المحجور عليه او المساعدة قضائيا جاز للمحكمة بناء على طلب ذوى الشأن او النيابه العامة ان تحيل القضية الى المحكمة التى يقع فى دائرتها الموطن الجديد . ه- تختص المحكمة التى امرت بسلب الولايه او وقفها بتعيين من يخلف الولى – سواء كان وليا او وصيا – الا اذا رات من المصلحة احاله المادة الى المحكمة التى يوجد بدائرتها موطن القاصر . 4- فيما عدا اعيان الاوقاف المنتهيه ، يكون الاختصاص بنظر منازعات الوقف وشروطة والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه .للمحكمة الكائنه بدائرتها اعيانه ، الكائن بدائرتها موطن ناظر الوقف او المدعى عليه .
    الباب الثالث - رفع الدعوى ونظرها الفصل الاول فى مسائل الولايه على النفس

    مادة 16
    مادة 16- ترفع الدعوى فى مسائل الولايه على النفس بالطريق المعتاد لرفع الدعوى المنصوص عليه فى قانون المرافعات المدنيه والتجاريه .

    مادة 17
    مادة 17- لا تقبل الدعاوى الناشئه عن عقد الزواج اذا كانت سن الزوجة تقل عن ست عشرة سنه ميلاديه ، او كانت سن الزوج تقل عن ثمانى عشرة سنة ميلاديه وقت الدعوى . ولاتقبل عند الانكار الدعاوى الناشئه عن عقد الزواج – فى الوقائع اللاحقة على اول اغسطس سنة 1931- ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية ، ومع ذلك تقبل دعوى التطليق او الفسخ بحسب الاحوال دون غيرهما اذا كان الزواج ثابتا بأيه كتابه . ولاتقبل دعوى الطلاق بين الزوجين تحدى الطائفة والمله الا اذا كانت شريعتهما تجيزة .

    مادة 18
    مادة 18 – تلتزم المحكمة فى دعاوى الولاية على النفس بعرض الصلح على الخصوم ، ويعد من تخلف عن حضور جلسة الصلح – مع علمه بها – بغير عذر مقبول رافضا له . وفى دعاوى الطلاق والتطليق لا يحكم بهما الا بعد ان تبذل المحكمة جهدا فى محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك ، فان كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين على الاقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد على ستين يوما .

    مادة 19
    مادة 19- فى دعاوى التطليق التى يوجب فيها القانون ندب حكمين يجب على المحكمة ان تكلف كلا من الزوجين بتسميه حكم من اهله – قدر الاماكن – فى الجلسه التاليه على الاكثر ، فان تقاعس ايهما عن تعيين حكمه او تخلف عن حضور هذه الجلسه عينت المحكمة حكما عنه . وعلى الحكمين المثول امام المحكمة فى الجلسه التاليه لتعيينهما ليقررا ما خلصا اليه معا ، فان اختلفا او تخلف ايهما عن الحضور تسمع المحكمة اقوالهما او اقوال الحاضر منهما بعد حلف اليمين . وللمحكمة ان تأخذبما انتهى اليه الحكمان او بأقوال ايهما ، او بغير ذلك مما تستقيه او باقوال ايهما ، او بغير ذلك مما تستقيه من اوراق الدعوى .

    مادة 20
    مادة 20- للزوجين ان يتراضا فيما بينهما على الخلع ، فان لم يتراضيا عليه واقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها الماليه الشرعيه وردت عليه الصداق الذى اعطاه لها ، حكمت المحكمة بتطليقها عليه . ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع الا بعد محاوله الصلح بين الزوجين ، وندبها لحكمين لموالاه مساعى الصلح بينهما ، خلال مدة لا تجاوز ثلاثه اشهر ، وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانيه من المادة (18) والفقرتين الاولى والثانيه من المادة (19) من هذا القانون ، وبعد ان تقرر الزوجة صراحه انها تبغض الحياة مع زوجها وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى الا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض . ولا يصح ان تكون مقابل الخلع اسقاط حضانه الصغار ، او نفقتهم او اى حق من حقوقهم . ويقع بالخلع فى جميع الاحوال طلاق بائن . ويكون الحكم – فى جميع الاحوال – غير قابل عليه بأى طريق من طرق الطعن .

    مادة 21
    مادة 21 – لا يعتد فى اثبات الطلاق عند الانكار ، الا بالاشهاد والتوثيق ، وعند طلب الاشهاد عليه وتوثيقة ، ويلتزم الموثق بتبصير الزوجين بمخاطر الطلاق ، ويدعوهما الى اختيار حكم من اهله وحكم من اهلها للتوفيق بينهما . فان اصر الزوجان معا على ايقاع الطلاق فورا ، او قرار معا ان الطلاق قد وقع ، او قرر الزوج انه اوقع الطلاق ، وجب توثيق الطلاق بعد الاشهاد عليه . وتطبيق جميع الاحكام السابقة فى حالة طلب الزوجة تطليق نفسها اذا كانت قد احتفظت لنفسها بالحق فى ذلك فى وثيقة الزواج . ويجب على الموثق اثبات ما تم من اجراءات فى تاريخ وقوع كل منها على النمذج المعد لذلك ؟، ولا يعتد فى اثبات الطلاق فى حق اى من الزوجين الا اذا كان حاضرا اجراءات التوثيق بنفسة او بمن ينوب عنه ، او من تاريخ اعلانه بموجب ورقه رسمية .

    مادة 22
    مادة 22- مع عدم الاخلال بحق الزوجة فى اثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الاثبات ، لا يقبل عند الانكار ادعاء الزوج ومراجعته مطلقته ما لم يعلنها بهذه المراجعه بورقة رسمية قبل انقضاء ستين يوما لمن تحيض وتسعين يوما لمن عدتها بالاشهر من تاريخ تةثيق طلاقة لها ، وذلك ما لم تكن حاملا او تقر بعدم انقضاء عدتها حتى اعلانها بالمراجعة .

    مادة 23
    مادة 23- اذا كان دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة او ما فى حكمها محل منازعة جديه ، ولم يكن فى اوراق الدعوى ما يكفى لتحديده ، وجب على المحكمة ان تطلب من النيابة العامة اجراء التحقيق الذى يمكنها من بلوغ هذا التحديد . وتباشر النيابة العامة بنفسها اجراء التحقيق فى هذا الشأن . ومع عدم الاخلال باحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 205 لسنة 1990 فى شأن سرية الحسابات بالبنوك ، تلتزم ايه جهه حكومية او غير حكومية بافادة النيابة العامة بما تحت يدها من معلومات ، تكون منتجه فى تحديد دخل المطلوب منه النفقة . ولا يجوز استخدام ما تسفر عنه هذه التحقيقات من معلومات فى غير المادة التى اجريت بشأنها . ويجب على النيابة العامة ان تنهى التحقيق وترسله مشفوعا بمذكرة موجزة وترسله مشفوعا بمذكرة موجزة بالنتائج التى خلصت اليها فى موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ وصول طلب المحكمة اليها

    مادة 24
    مادة 24- على طلب اشهاد الوفاة او الوراثه او الوصية الواجبة ان يقدم طلبا بذلك الى المحكمة المختصة مرفقا به ورقة رسمية تثبت الوفاة والا كان الطلب غير مقبول . ويجب ان يشتمل الطلب على بيان آخر موطن للمتوفى واسماء الورثه والموصى لهم وصيه واجبة وموطنهم ان وجدوا ، وعلى الطالب ان يعلنهم بالحضور امام المحكمة فى الميعاد المحدد لنظر الطلب ، ويحقق القاضى الطلب بشهادة من يوثق به وله ان يضيف اليها التحريات الاداريه حسبما يراه فاذا ما انكر احد الورثه او الموصى لهم وصية واجبه وراى القاضى ان الانكار جدى ، كان عليه ان يحيل الطلب الى المحكمة الابتدائيه المختصة للفصل فيه .

    مادة 25
    مادة 25- يكون الاشهاد الذى يصدرة القاضى وفقا لحكم المادة حجة فى خصوص الوفتة والوراثه والوصية الواجبة ما لم يصدر حكم على خلافة .

    مادة 26
    مادة 26 –تتولى النيابه العامة رعايه مصلح عديمى الاهليه وناقصيها والغائبين والتحفظ على اموالهم والاشراف على ادارتها وفقا لاحكام هذا القانون . ولها ان تندب – فيما ترى اتخذ من تدابير – احد مأمورى الضبط القضائى . كما يكون لها ان تستعين بمعاونين يلحقون بها بقرار يصدرة وزير العدل ويعتبر هؤلاء المعاونون من مأمورى الضبط القضائى فى خصوص الاعمال التى تناط بهم اثناء تأديتهم لوظيفتهم . وللنيابة العامة ان تقدر نفقة وقتيه من اموال مستحق النفقة الى حين الحكم بتقديرها .

    مادة 27
    مادة 27- على الاقارب الذين كانوا يقيمون مع المتوفى فى معيشة واحدة او اكبر الراشدين من الورثه ابلاغ النيابة العامة بواقعة وفاة شخص غائب او عديم اهليه او ناقصها او حمل مستكن ، او فاة الولى او الوصى او القيم او الوكيل عن الغائب خلال ثلاثة ايام من تاريخ حصول الوفاة . وعلى الاقارب ابلاغ النيابة العامة خلال ذات المدة عن فقد اهليه او غياب احد افراد الاسرة اذا كان مقيما معهم فى معيشة واحدة .

    مادة 28
    مادة 28- على الاطباء المعالجين ومديرى المستشفيات والمصحات على حسب الاحوال ابلاغ النيابة العامة عن حالات فقد الاهليه الناشئه عن عاهه عقليه بمجرد ثبوت ذلك لديهم . وعلى المختصين بالسلطات الاداريه ابلاغ النيابة العامة متى تبين لهم اثناء عملهم حالة من حالات فقد الاهليه على النحو المشار اليه بالفقرة السابقة .

    مادة 29
    مادة 29- على الموصى على الحمل المستكن ابلاغ النيابة العامة بانقضاء مدة الحمل او بانفصاله حيا او ميتا .

    مادة 30
    مادة 30 – يعاقب على مخالفة احكام المواد ( 27، 28،29*)من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائه جنيه ، فاذا كان عدم التبليغ بقصد الاضرار بعديم الاهليه او ناقصها او الغائب او غيرهم من ذوى الشأن تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائه جنيه ولا تجاوز الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين .

    مادة 31
    مادة 31- يعاقب بالحبس كل من اخفى بقصد الاضرار مالا مملوكا لعديم الاهليه او ناقصها او الغائب .

    مادة 32
    مادة 32- تقيد النيابة العامة طلبات الحجر والمساعدة القضائية واستمرار الولاية او الوصايه وسلب الولاية او الحد منها او وقفها وسلب الاذن للقاصر او المحجور عليه او الحد منه واثبات الغيبة والحد من سلطة الوكيل عن الغائب ومنع المطلوب الحجر عليه او سلب ولايته من التصرف او تقييد حريته فيه ، وذلك يوم وساعة تقديم الطلب فى سجل خاص . ويقوم القيد فى السجل مقام التسجيل ، وينتج اثره من تاريخ اجرائه متى قضى باجابة الطلب وعلى النيابة العامة شطب القيد اذا قضى نهائيا برفض الطلب . ويصدر وزير العدل قرارا باجراءات القيد والشطب .


    مادة 33
    مادة 33- على النيابة العامة بمجرد ورود التبليغ اليها وفقا لاحكام هذا القانون ان تتخذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على حقوق الحمل المستكن او عديم الاهليه او ناقصها او الغائب وان تحصر مؤقتا مالهم من امواله ثابته او منقوله او حقوق وما عليهم من التزامات فى محضر يوقع عليه ذوى الشأن . وللنيابة العامة ان تتخذ الاجراءات الوقتيه او التحفظية اللازمة للمحافظة على هذه الاموال وان تأمر بوضع الاختام عليها ، ولها بناء على امر صادر من قاضى الامور الوقتيه ان تنقل النقود والاوراق الماليه والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه الى خزانه احد المصارف او الى مكان امين . وللنيابة العامة – عند الاقتضاء – ان تأذن لوصى التركة او منفذ الوصية او مديرها ان وجد او لاى شخص امين اخر بالصرف على جنازة المتوفى والانفاق على من تلزمة نفقتهم وادارة الاعمال التى يخشى عليها من فوات الوقت . وللنيابة العامة ان تعدل عن اى قرار اتخذته تطبيقا لاحكام هذه المادة .

    مادة 34
    مادة 34- للنيابة العامة بناء على اذن مسبب من القاضى الجزئى دخول المساكن والاماكن اللازم دخولها لاتخاذ الاجراءات التحفظية المنصوص عليها فى هذا القانون 0 ولها تندب لذلك – بأمر مسبب يحدد فيه المسكن او المكان – احد مأمورى الضبط القضائى .

    مادة 35
    مادة 35- لا يلزم اتباع المنصوص عليها فى المادتين السابقتين اذا لم يتجاوز مال المطلوب حمايته ثلاثة الاف جنيه ، تتعددهم ، وفى هذه الحالة تسلم النيابة العامة المال الى من يقوم على شئونه ما لم تر النيابة العامة اتباع الاجراءات المشار اليها بالضوابط واولاضاع المقررة بهاتين المادتين .

    مادة 36
    مادة 36—يرفع الطلب الى المحكمة المختصه من النيابة العامة او ذوى الشأن . وفى الحالة الاخيرة يجب ان يشتمل الطلب المرفوع على البيانات التى يتطلبها قانون المرافعات فى صحيفة الدعوى وان يرفق به المستندات المؤيدة له ، وعلى المحكمة ان تحيلة الى النيابة العامة لابداء ملاحظاتها علية كتابة خلال ميعاد تحدده لذلك . وتقوم النيابة العامة – فيما لا تختص باصدار امر فيه – بتحديد جلسة امام المحكمة لنظر الطلب مشفوعا بما اجرته من تحقيقات وما انتهت اليه من راى ، والان من لم ينبه عليه امامها من ذوى الشأن بالجلسة . وللمحكمة ان تندب النيابة العامة لمباشرة اى اجراء من اجراءات التحقيق الذى تأمر به .

    مادة 37
    مادة 37- للمحكمة وللنيابة العامة ان تدعو من ترى فائدة من سماع اقواله فى كل تحقيق تجربة ، فان تخلف عن الحضور بالجلسة المحددة او امتنع عن الادلاء بأقواله دون مبرر قانونى – جاز الحكم عليه بغرامة لا تجاوز مائه جنيه ، فان لم يحضر جاز للمحكمة وللنيابة العامة ان تأمر باحضارة . وللمحكمة ان تقبل المحكوم عليه من الغرامة كلها او بعضها اذا ابدى عذرا مقبولا .

    مادة 38
    مادة 38- اذا رات النيابة العامة ان تطلب توقيع الحجر او سلب الولاية او الحد منها او وقفها او اثبات الغيبة يقتضى اتخاذ اجراءات تحقيق تستغرق فترة من الزمن يخشى خلالها من ضياع حق او مال رفعت الامر للمحكمة لتأذن باتخاذ ما تراه من اجرءات تحفظية او لتأمر بمنع المقدم ضده الطلب من التصرف فى الاموال او بعضها او تقييد فى ادارتها او تعيين مدير مؤقت يتولى ادارة تلك الاموال .

    مادة 39
    مادة 39- على النيابة العامة ان تقدم للمحكمة مذكرة مسببة بمن ترشحة للنيابة عن عديم الاهلية او ناقصها او عن الغائب او من ترشحه مساعدا قضائيا ، وذلك خلال ثمانيه ايام على الاكثر من تاريخ ابلاغها بالسبب الموجب لتعيينه . وتعين المحكمة النائب او المساعد القضائى بعد اخذ راى ذوى الشان .

    مادة 40
    مادة 40- تخطر النيابه الامة الوصى او القيم او الوكيل عن الغائب او المساعدالقضائى او المدير المؤقت بالقرار الصادر بتعيينه اذا صدر فى غيبة ، وعلى من يرفض التعيين ابلاغ النيابة العامة كتابة برفضة خلال ثمانية ايام من تاريخ علمة بالقرار والا كان مسئولا عن المهام الموكله اليه من تاريخ العلم . وفى حالة الرفض تعين المحكمة بدلا منه على وجه السرعة .

    مادة 41
    مادة 41- تقوم النيابة العامة بعد صدور قرار المحكمة بتعين النائب ، بجرد اموال عديم الاهليه او ناقصها او الغائب بمحضر يحرر من نسختين . ويتبع فى الجرد الاحكام والاجراءات التى يصدر بها قرار من وزير العدل ويدعى لحضور الجرد جميع ذوى الشأن والقاصر الذى اتم خمس عشرة سنه ميلادية اذا رات النيابة العامة ضرورة لحضورة . وللنيابة العامة ان تستعين بأهل الخبرة فى جرد الاموال وتفييمها وتقدير الديون وتسلم الاموال بعد انتهاء الجرد الى النائب المعين من المحكمة .

    مادة 42
    مادة 42- ترفع النيابة العامة محضر الجرد الى المحكمة للتصديق عليه بعد التحقق من صحه البيانات الواردة فيه .

    مادة 43
    مادة 43 – يجب على النيابة العامة عند عرض محضر الجرد على المحكمة للتصديق عليه ان ترفق مذكرة برايها فى المسائل الاتيه بحسب الاحوال : 1- الاستمرار فى الملكية الشائعه او الخروج منها وفى استغلال المحلل التجارية والصناعيه او المكاتب المهنيه او تصفيتها ووسائل الوفاء بالديون والقرارات المنفذه لذلك . 2- تقدير النفقة الدائمة اللازمة للقاصر او المحجور عليه . 3- اتخاذ الطرق المؤديه لحسن ادارة الاموال وصياتها وتلتزم المحكمة بالتصديق على محضر الجرد بالفصل فى المسائل المشار على وجه السرعه .

    مادة 44
    مادة 44- للمحكمة ولو من تلقاء نفسها ان تعدل عن اى قرار اصدرته فى المسائل المبينه فى المادة السابقة او عن اى اجراء من الاجراءات التحفظية اذا تبينت ما يدعو لذلك . ولا يمس عدول المحكمة عن قرار سبق ان اصدرته بحقوق الغير حسن النيه الناشئه عن اى اتفاق .

    مادة 45
    مادة 45- اذا عينت المحكمة مصيفا للتركة قبل التصديق مصيفا للتركة قبل التصديق على المحضر الجرد التركة كلها ويحرر محضرا لجرد يتولى المصفى جرد التركة كلهات ويحرر محضرا تفصيليا بما لها وما عليها يوقعه هو وعضو النيابة العامة والنائب المعين ومن يكون حاضرا من الورثه الراشدين واذا عين المصفى بعد التصديق على محضر الجرد يقوم النائب عن عديم الاهليه او ناقصها او عن الغائب بتسليم نصيب الاخير فى التركة الى المصفى بمحضر يوقعه هو و المصفى وعضو النيابة العامة ومن يكون حاضرار من الورثه الراشدبن ، وذلك ما لم ير المصفى ابقاء المال كله او بعضه تحت يد النائب لحفظة وادارته مؤقتا حتى تتم التصفيه ويثبت ذلك على نسختى محضر الجرد ويوقع عليه الاشخاص السابق ذكرهم . وبعد انتهاء التصفية يسلم ما يؤول من التركة الى النائب عن عديم الاهليه او ناقصها او عن الغائب مع مراعاه الاجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون .

    مادة 46
    مادة 46- يجب على النائب عن عديم الاهلية او ناقصها او عن الغائب او المدير المؤقت ان يودع قلم كتاب المحكمة حسابا عن ادارته مشفوعا بالمستندات التى تؤيدة فى الميعاد المحدد قانونا وكلما طلبت منه المحكمة ذلك فى الميعاد الذى تحدده . فاذا انقضى الميعاد ولم يقدم الحساب جاز للمحكمة ان تحكم عليه بغرامة لا تزيد على خمسمائه جنيه فان تكرر منه ذلك جاز ان تحكم عليه بغرامة لا تزيد على الف جنيه ، وذلك دون اخلال بالجزاءات الاخرى المنصوص عليها قانونا . واذا قدم النائب الحساب وابدى عذرا عن التأخير فبلته المحكمة ، جاز لها ان تقيله من كل الغرامة او بعضها . وعلى المحكمة ان تأمر مؤقتا بايداع المبالغ التى لا ينازع مقدم الحساب فى ثبوتها فى ذمته ، دون ان يعتبر ذلك مصادقة على الحساب . وتفصل المحكمة فى صحه الحساب المقدم اليها ويجب ان يشمل القرار النهائى الذى تصدرة المحكمة بشان الحساب الامر بالزام مقدمه باداء المبلغ المتبقى فى ذمته وايداعه خزانه المحكمة فى ميعاد تحدده .

    مادة 47
    مادة 47- للنيابه العامة ان تصرح للناتئب عن عديم الاهليه او ناقصها او عن الغائب بالصرف من الاموال السائله لاى من هؤلاء دون الرجوع الى المحكمة بما لا يجاوز مبلغ الف جنيه يجوز زيادته الى ثلاثه الاف جنيه بقرار من المحامى العام المختص ، وذلك لمرة واحدة كل سته اشهر .

    مادة 48
    مادة 48- لا يقبل طلب استرداد الولايه او رفع الحجر او المساعدة القضائية او رفع الوصايه او الولايه او اعادة الاذن للقاصر او المحجور عليه الا بعد انقضاء سنه من تاريخ القرار النهائى الصادر برفض طلب سابق .

    مادة 49
    مادة 49- يجوز لذوى الشأن الاطلاع على الملفات والدفاتر والسجلات والاوراق المنصوص عليها فى المواد السابقة ، كما يجوز لكل شخص الاطلاع على السجلات ، وفى الحالتين تسلم لاى منهم صور او شهادات بمضمون ما اثبت فيها باذن من المحكمة او النيابة العامة .

    مادة 50
    مادة 50- يكون لنفقات حصر الاموال ووضع الاختام والجرد والادارة حق امتياز فى مرتبه المصروفات القضائية .

    مادة 51
    مادة 51- للمحكمة ان تأمر باضافة كل الرسوم او بعضها او المصاريف على عاتق الخزانه العامة .
    الباب الرابع - الأحكام والقرارات وطرق الطعن عليها
    مادة 52
    اولا : اصدار القرارات مادة 52: تسرى على القرارات التى تصدر فى مسائل الولايه على المال القواعد الخاصه بالاحكام .

    مادة 53
    مادة 53: يجب على المحكمة ان تودع قلم الكتاب اسباب القرارات القطعيه الصادرة فى مواد الحجر والمساعدة القضائية والولايه والغيبة والحساب والاذن بالتصرف وعزل الوصى ، والقرارات الصادرة وفقا لحكم المادة (38) من هذا القانون ، وذلك ميعاد ثمانيه ايام من تاريخ النطق بها اذا صدرت من محمة جزئيه وخمسة عشر يوما اذا صدرت من غيرها . وفيما عدا ذلك من قرارات تصدر فى مسائل الولايه على المال يجوز للمحكمة تسبيب هذه القرارات او الاكتفاء بالتوقيع على محضر الجلسة المشتمل على المنطوق .

    مادة 54
    مادة 54 – تكون القرارات الصادرة من محكمة اول درجه بصفه ابتدائيه فى مسائل الولايه على المال واجبه النفاذ ولو مع حصول استئنافها عدا تلك الصادرة فى المسائل الاتيه : 1- الحساب 2- رفع الحجر وانهاء المساعدة القضائيه . 3- رد الولايه . 4- اعادة الاذن للقاصر او المحجور عليه بالتصرف او الادارة . 5- ثبوت الرشد بعد القرار باستمرار الوصايه او الولايه . 6- الاذن بالتصرف للنائب عن عديم الاهليه او ناقصها او عن الغائب . وللمحكمة المنظور امامها الاستئناف ان تامر بوقف التنفيذ مؤقتا حتى يفصل فى الطعن

    مادة 55
    مادة 55- يكون قرار المحكمة نهائيا اذا صدر قى تصرفات الاوقاف بالاذن بالخصومة او فى طلب الاستداته او التأجير لمدة طويله او تغيير المعالم ، او طلب الاستبدال او بيع العقار الموقوف لسداد دين اذا كان موضوع الطلب او قيمة العين محل التصرف لا يزيد على خمسة الاف جنيه . ثانيا:- الطعن على الاحكام والقرارت :

    مادة 56
    مادة 56- طرق الطعن فى الاحكام والقرارات المبينه فى هذا القانون هى الاستئناف والنقض والتماس اعادة النظر . وتتبع – فيما لم يرد به حكم خاص فى المواد الاتيه – القواعد والاجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنيه والتجاريه .

    مادة 57
    مادة 57- يكون للنيا به العامة فى جميع الاحوال الطعن بطريق الاستئناف فى الاحكام والقرارات الصادرة فى الدعاوى التى يوجب القانون او يجيز تدخلها فيها . وتتبع فى الطعن الاحكام المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنيه والتجاريه .

    مادة 58
    مادة 58- تنظر المحكمة الاستئنافية الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط . ومع ذلك يجوز مع بقاء الطلبات الاصلية على حالها تغيير اسبابها او الاضافه اليها ، كما يجور ابداء طلبات جديدة بشرط ان تكون مكمله للطلبات الاصلية او مترتبه عليها او متصله بها اتصالا لا يقبل التجزئه . وفى الحالتين تلتزم المحكمة الاستئنافية بمنح الخصم اجلا مناسبا للرد على الاسباب او الطلبات الجديدة

    مادة 59
    مادة 59- يترتب على الطعن بالاستئناف فى الحكم القطعى الصادر وفقا لحكم المادة (10) من هذا القانون طرح ما فصل فيه هذا الحكم على محكمة الاستئناف ، وحتى تصدر هذه المحكمة حكمها النهائى يجوز لها اصدار حكم مؤقت واجب النفاذ بشأن الرؤيه او بتقرير نفقة او تعديل النفقة التى قضى بها الحكم المطعون فيه بالزيادة او بالنقصان .

    مادة 60
    مادة 60- مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسن النيه يعد استئناف الحكم او القرار الصادر فى مادة من مواد الولايه على المال ، استئنافا للمواد الاخرى التى لم يسبق استئنافها وترتبط بالحكم او القرار المستأنف ارتباطا يتعذر معه الفصل فى الاستئناف دون اعادة الفصل فيها .


    مادة 61
    مادة 61- ميعاد الاستئناف ستون يوما لمن لا موطن له فى مصر دون اضافة ميعاد مسافة .

    مادة 62
    مادة 62- للخصوم وللنيابة العامة الطعن بالنقض فى الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف ، كما يكون لهم الطعن بالنقض فى القرارات الصادرة من هذه المحاكم فى مواد الحجر والغيبة والمساعدة القضائية وعزل الوصى وسلب الولايه او وقفها او الحد منها او ردها واستمرار الولايه او الوصايه والحساب .

    مادة 63
    مادة 63- لا تنفذ لاحكام الصادرة بفسخ عقود الزواج او بطلانها او التطليق الا بانقضاء مواعيد الطعن عليها بطريق النقض ، فاذا طعن عليها فى الميعاد القانونى ، استمر عدم تنفيذها الى حين الفصل فى الطعن . وعلى رئيس المحكمة او من ينبه تحديد جلسة لنظر الطعن مباشرة امام المحكمة فى موعد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ ايداع صحيفة الطعن قلم كتاب المحكمة او وصولها اليه ، وعلى النيابه العامة تقديم مذكرة برأيها خلال ثلاثين يوما على الاكثر قبل الجلسه المحددة لنظر الطعن . واذا نقضت المحكمة الحكم كان عليها ان تقبل فى الموضوع .

    مادة 64
    مادة 64- لا يجوز التماس اعادة النظر فى مسائل الولايه على المال الا فى القرارات الانتهائيه الصادرة فى المواد الاتيه :- 1- توقيع الحجر او تقرير المساعدة القضائية او اثبات الغيبة . 2- تثبت الوصى المختار او الوكيل عن الغائب . 3- عزل الوصى والقيم والوكيل او الحد من سلطته . 4- سلب الولايه او وقفها او الحد منها . 5- استمرار الولايه او الوصايه على القاصر . 6- الفصل فى الحساب .
    الباب الخامس - فى تنفيذ الاحكام والقرارات

    مادة 65
    مادة 65- الاحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او رؤيته او بالنفقات او الاجور او المصروفات وما فى حكمها تكون واجبه النفاذ بفوة القانون وبلا كفاله .

    مادة 66
    مادة 66- يجوز تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة بضم الصغير وحفظة وتسليمة جبرا . ويتبع فى تنفيذ الاحكام الصادرة فى هذا الشأن ما ينص عليه القانون من اجراءات . ويراعى فى جميع الاحوال ان تتم اجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفق ما يأمر به قاضى التنفيذ . ويجوز اعادة التنبذ بذات السند التنفيذى كلما اقتضى الحال ذلك .

    مادة 67
    مادة 67- ينفذ الحكم الصادر برؤيه الصغير فى احد الاماكن التى يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعيه ، وذلك ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحه الحكم على مكان آخر . ويشترط فى جميع الاحوال ان يتوفر فى المكان ما يشيع الطمأنينه فى نفس الصغير .

    مادة 68
    مادة 68- على قلم كتاب المحكمة التى اصدرت الحكم او القرار وضع الصيغة التنفيذية عليه اذا كان واجب النفاذ .

    مادة 69
    مادة 69- يجرى التنفيذ بمعرفة المحضرين او جهه الادارة . ويصدر وزير العدل قرارا باجراءات تنفذ الاحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او ضمه او رؤيته او سكناه ومن يناط به ذلك .

    مادة 70
    مادة 70- يجوز للنيابه العامه ، متى عرضت عليها منازعه بشأن حضانه صغير فى سن حضانه النساء ، او طلبت حضانته مؤقتا من يرجح الحكم لها بذلك ، ان تصدر بعد اجراء التحقيق المناسب قرارا مسببا بتسليم الصغير المناسب قرارا مسببا بتسليم الصغير الى من تحقق مصلحته معها . ويصدر القرار من رئيس نيابه على الاقل ، ويكون واجب التنفيذ فورا الى حين صدور حكم من المحكمة المختصة فى موضوع حضانه الصغير .

    مادة 71
    مادة 71- ينشأ نظام لتامين الاسرة ، من بين اهدافه ضمان تنفيذ الاحكام الصادرة بتقربر نفقة للزوجة او المطلقة او الاولاد او الاقارب ، يتولى الاشراف على تنفيذه بنك ناصر الاجتماعى . ويصدر بقواعد هذا النظام واجراءاته وطرق تمويله قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات .

    مادة 72
    مادة 72- على بنك ناصر الاجتماعى اداء النفقات والاجور وما فى حكمها مما يحكم به للزوجة او المطلقة او الاولاد او الوالدين ، وذلك وفقا للقواعد والاجراءات التى يصدر بها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات .

    مادة 73
    مادة 73- على الوزارات والمصالح الحكوميه ووحدات الادارة المحليه والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الاعمال العام وجهات القطاع الخاص والهيئه القوميه للتأمين الاجتماعى وادارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة والنقابات المهنيه وغيرها من جهات اخرى ، بناء على طلب من بنك ناصر الاجتماعى مرفق به صورة طبق الاصل من الصورة التنفيذيه للحكم وما يفيد تمام الاعلان ان تقوم بخصم المبالغ فى الحدود التى يجوز الحجز عليها وفقا للمادة (76) من هذا القانون من المرتبات وما فى حكمها والمعاشات وايداعها خزانه البنك فور وصول الطب اليها ودون حاجة الى اجراء اخر .

    مادة 74
    مادة 74- اذا كان المحكوم عليه من غير ذوى المرتبات او الاجور او المعاشات ومن فى حكمها ، وجب عليه ان يودع المبلغ المحكوم به خزانه بنك ناصر الاجتماعى او احد فروعه او وحدة الشئون الاجتماعيه الذى يقع محل اقامته فى دائرة اى منها فى الاسبوع الاول من كل شهر متى قام البنك بالتنبيه عليه بالوفاء .
    مادة 75
    مادة 75- لبنك ناصر الاجتماعى استيفاء ما قام بأدائه من نفقات واجور وما فى حكمها وجميع ما تكبدة من مصاريف فعليه انفقتها بسبب امتناع المحكوم عليه عن ادائها .

    مادة 76
    مادة 76- استثناء مما تقرره القوانين فى شأن قواعد الحجز على المرتبات او الاجور او المعاشات وما حكمها ، يكون الحد الاقصى لما يجوز الحجز عليه منها وفاء لدين نفقة او اجر او ما فى حكمها للزوجة او المطلقة او الاولاد او الوالدين ، فى حدود النسب الاتيه : أ- 25% للزوجة او المطلقة ، وتكون 40% فى حالة وجود اكثر من واحدة . ب- 25% للوالدين او ايهما . ج- 35% للولدين او اقل . د- 40% للزوجة او المطلقة ولولد او اثنين والوالدين او ايهما . ه- 50% للزوجة او المطلقة واكثر من ولدين والوالدين او ايهما . وفى جميع الاحوال لايجوز ان تزيد النسبة التى يجوز الحجز عليها على (50%) تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم .

    مادة 77
    مادة 77- فى حالة التزاحم بين الديون تكون الاولويه الديه نفقة الزوجة او المطلقة ، فنفقة الاولاد ، فنفقة الوالدين ، فنفقة لاقارب ، ثم الديون الاخرى .

    مادة 78
    لا يترتب على الاشكال فى تنفيذ احكام النفقة المشار اليها فى المادة السابقة وقف اجراءات التنفيذ .

    مادة 79
    مع عدم الاخلال بأيه عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او اى قانون اخر يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن سته اشهر كل من توصل الى الحصول على ايه مبالغ من بنك ناصر الاجتماعى نفاذا لحكم او الامر صدر استنادا الى احكام هذا القانون بناء على اجراءات او ادله صوريه او مصطنعه مع علمه بذلك . وتكون العقوبه الحبس الذى لا تزيد مدته على سنتين ، لكل من تحصل من بنك ناصر الاجتماعى على مبالغ غير مستحقة له مع علمه بذلك مع الزامه بردها .

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 10:59 am