عقد قرض مضمون برهن حيازي
إنه في يوم السبت 21/03/1426 هـ الموافق 30 إبريل 2005 م تم الإتفاق والتراضي بين كل من :
أولاً : ............................. طرف أول
ثانياً : ..................... طرف ثان
تمهيد
يمتلك الطرف الأول المنقولات محل العقد وهي عبارة عن قطع غيار معدات ثقيلة ومولدات وروافع بانواع وأحجـام مختلفــة مقـدرة بمبلغ ( ............ ) ( فقط مبلغ وقدره .............................. ................ ريال لاغير ) وبيانها كالآتي :
1 : عدد ...........
2 : عدد ...........
3 : عدد ...........
4 : عدد ...........
وقد وافق الطرف الثاني على إقراض الطرف الأول مبلغ وقدره ( ............... ) ( فقط ........................... ريال سعودي لاغير ) مقابل أن يرهن له الطرف الأول المنقولات المملوكة له محل هذا العقد , ويكون دين الطرف الثاني مضمون بالمنقولات المرهونة ولما تلاقت إرادة الطرفان على ذلك فقد اتفقا على مايلي بعد أن أقر كل منهما بأهليته المعتبرة شرعاً للتعاقد والتصرف .
البند الأول
يعتبر التمهيد سالف الذكر جزء لا يتجزأ من هذا العقد .
البند الثاني
وافق الطرف الثاني على إقراض الطرف الأول مبلغ .............................. ......... قرض الحسنة , يقوم بسداده عند الطلب وقد تسلم الطرف الأول المبلغ المقترض , ويعد توقيعه على هذا العقد إقراراً منه بالإستلام .
البند الثالث
يقر الطرف الأول بأن المنقولات المرهونة خالية من أي رهون أو حقوق أخرى , ويقــر الطرف الثاني بأنه تسلم المنقولات المرهونة مع جميع مستندات الملكية الخاصة بها من الطرف الأول , وأنه مسئول عنها خلال فترة الرهن .
البند الرابع
في حالة قيام الطرف الأول ببيع المنقولات المرهونة , يلتزم بسداد القرض محل العقد فوراً .
البند الخامس
في حالة تأخر الطرف الأول عن تسديد القرض محل العقد فإنه بموجب هذا يفوض الطرف الثاني في بيع المنقولات المرهونة لاستيفاء قيمة القرض مع باقي المصروفات الأخرى التي يتكبدها , ويعتبر ذلك تفويضاً كاملاً للطرف الثاني لإتمام البيع .
البند السادس
حرر هذا العقد من نسختين أصليتين , تسلم كل طرف نسخة منها للعمل بموجبها عند اللزوم .
الطرف الأول الطرف الثاني
إنه في يوم السبت 21/03/1426 هـ الموافق 30 إبريل 2005 م تم الإتفاق والتراضي بين كل من :
أولاً : ............................. طرف أول
ثانياً : ..................... طرف ثان
تمهيد
يمتلك الطرف الأول المنقولات محل العقد وهي عبارة عن قطع غيار معدات ثقيلة ومولدات وروافع بانواع وأحجـام مختلفــة مقـدرة بمبلغ ( ............ ) ( فقط مبلغ وقدره .............................. ................ ريال لاغير ) وبيانها كالآتي :
1 : عدد ...........
2 : عدد ...........
3 : عدد ...........
4 : عدد ...........
وقد وافق الطرف الثاني على إقراض الطرف الأول مبلغ وقدره ( ............... ) ( فقط ........................... ريال سعودي لاغير ) مقابل أن يرهن له الطرف الأول المنقولات المملوكة له محل هذا العقد , ويكون دين الطرف الثاني مضمون بالمنقولات المرهونة ولما تلاقت إرادة الطرفان على ذلك فقد اتفقا على مايلي بعد أن أقر كل منهما بأهليته المعتبرة شرعاً للتعاقد والتصرف .
البند الأول
يعتبر التمهيد سالف الذكر جزء لا يتجزأ من هذا العقد .
البند الثاني
وافق الطرف الثاني على إقراض الطرف الأول مبلغ .............................. ......... قرض الحسنة , يقوم بسداده عند الطلب وقد تسلم الطرف الأول المبلغ المقترض , ويعد توقيعه على هذا العقد إقراراً منه بالإستلام .
البند الثالث
يقر الطرف الأول بأن المنقولات المرهونة خالية من أي رهون أو حقوق أخرى , ويقــر الطرف الثاني بأنه تسلم المنقولات المرهونة مع جميع مستندات الملكية الخاصة بها من الطرف الأول , وأنه مسئول عنها خلال فترة الرهن .
البند الرابع
في حالة قيام الطرف الأول ببيع المنقولات المرهونة , يلتزم بسداد القرض محل العقد فوراً .
البند الخامس
في حالة تأخر الطرف الأول عن تسديد القرض محل العقد فإنه بموجب هذا يفوض الطرف الثاني في بيع المنقولات المرهونة لاستيفاء قيمة القرض مع باقي المصروفات الأخرى التي يتكبدها , ويعتبر ذلك تفويضاً كاملاً للطرف الثاني لإتمام البيع .
البند السادس
حرر هذا العقد من نسختين أصليتين , تسلم كل طرف نسخة منها للعمل بموجبها عند اللزوم .
الطرف الأول الطرف الثاني
الأربعاء ديسمبر 23, 2009 7:32 am من طرف Admin
» الاجراءات الجنائية3
الأربعاء ديسمبر 23, 2009 7:30 am من طرف Admin
» الاجراءات الجنائية 2
الأربعاء ديسمبر 23, 2009 7:28 am من طرف Admin
» الاجراءات الجنائية
الأربعاء ديسمبر 23, 2009 7:26 am من طرف Admin
» قانون الإثبات
الأربعاء ديسمبر 23, 2009 7:21 am من طرف Admin
» القانون 14 لسنة 2001 بتعديل القانون 6 لسنة 1997
الأحد نوفمبر 29, 2009 1:51 am من طرف Admin
» القانون رقم 5 لسنة 1996 بشأن إيجار الأراضي الصحراوية
الأحد نوفمبر 29, 2009 1:40 am من طرف Admin
» القانون رقم 6 لسنة 1997 بشإن إيجار الأماكن الغير سكنية
الأحد نوفمبر 29, 2009 1:31 am من طرف Admin
» القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن إيجار الأماكن السكنيه
الأحد نوفمبر 29, 2009 1:28 am من طرف Admin