المجموعه المتحده للاستشارات القانونية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب محمد عبد الستار سالم المحامى

المواضيع الأخيرة

» الاجراءات الجنائية4
قانون رقم 190 لسنة 2008م بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار Emptyالأربعاء ديسمبر 23, 2009 7:32 am من طرف Admin

» الاجراءات الجنائية3
قانون رقم 190 لسنة 2008م بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار Emptyالأربعاء ديسمبر 23, 2009 7:30 am من طرف Admin

» الاجراءات الجنائية 2
قانون رقم 190 لسنة 2008م بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار Emptyالأربعاء ديسمبر 23, 2009 7:28 am من طرف Admin

» الاجراءات الجنائية
قانون رقم 190 لسنة 2008م بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار Emptyالأربعاء ديسمبر 23, 2009 7:26 am من طرف Admin

» قانون الإثبات
قانون رقم 190 لسنة 2008م بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار Emptyالأربعاء ديسمبر 23, 2009 7:21 am من طرف Admin

» القانون 14 لسنة 2001 بتعديل القانون 6 لسنة 1997
قانون رقم 190 لسنة 2008م بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار Emptyالأحد نوفمبر 29, 2009 1:51 am من طرف Admin

» القانون رقم 5 لسنة 1996 بشأن إيجار الأراضي الصحراوية
قانون رقم 190 لسنة 2008م بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار Emptyالأحد نوفمبر 29, 2009 1:40 am من طرف Admin

» القانون رقم 6 لسنة 1997 بشإن إيجار الأماكن الغير سكنية
قانون رقم 190 لسنة 2008م بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار Emptyالأحد نوفمبر 29, 2009 1:31 am من طرف Admin

» القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن إيجار الأماكن السكنيه
قانون رقم 190 لسنة 2008م بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار Emptyالأحد نوفمبر 29, 2009 1:28 am من طرف Admin

التبادل الاعلاني


    قانون رقم 190 لسنة 2008م بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار

    avatar
    Admin
    Admin


    المساهمات : 119
    تاريخ التسجيل : 05/09/2009

    قانون رقم 190 لسنة 2008م بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار Empty قانون رقم 190 لسنة 2008م بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار

    مُساهمة  Admin الجمعة أكتوبر 30, 2009 3:30 am

    قانون رقم 190 لسنة 2008م
    بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
    الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 م
    الجريدة الرسمية العدد ] 25 مكرر(أ) فى 22 يونية سنة 2008 م
    باسم الشعب
    رئيس الجمهورية

    قرر مجلس الشعب القانوني الآتي نصه، وقد أصدرناه


    ] المادة الأولى [
    يستبدل بنصوص المواد أرقام 6 ( البندان ب ود ) و8 ( البند ﮬـ ) و11 ( البند 2 فقرة أولى ) و22 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، النصوص الآتية.
    مادة 6 ( البندان ب و د ): (ب) " اقتسام أسواق المنتجات أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو السلع أو الحصص السوقية أو المواسم أو الفترات الزمنية"
    (د) " تقييد عمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع أو التسوق للسلع أو الخدمات ويشمل ذلك تقييد نوع المنتج أو حجمه أو الحد من توافره.
    مادة8 ( البند ﮬـ ) " التمييز فى أسعار البيع أو الشراء أو فى شروطك التعامل بين بائعين أو مشترين تتشابه مراكزهم التعاقدية .
    مادة 11 ( البند 2 فقفرة أولى )" تلقى الإخطارات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة (19) من هذا القانون.
    مادة 22" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب على كل مخالفة أى من المواد 8،7،6 من هذا القانون بغرامة لا يقل حدها الأدنى عن مائة ألف جنيه، ولا يجاوز حدها الأقصى ثلاثمائة مليون جنيه، وتضاعف الغرامة بحديها فى حالة العودة.


    ] المادة الثانية [
    يضاف إلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المشار إليه فقرة ثالثة إلى المادة 11، وفقرة ثانية إلى المادة 19، ومواد جديدة بأرقام 22 مكرراً ، 22 (أ).
    نصوصها الآتية:
    مادة 11 فقرة ثالثة : ويلتزم الأشخاص بموافاة الجهاز بما يطلبه من البيانات أو الأوراق أو المستندات اللازمة لممارسة اختصاصاته وذلك خلال المواعيد التي يحددها.
    مادة 19 فقرة ثانية : وعلي الأشخاص الذين يتجاوز رقم أعمالهم السنوي في آخر ميزانية مائة مليون جنيه أن يخطروا الجهاز لدي اكتسابهم لأصول أو حقوق ملكية أو انتفاع أو أسهم أو إقامة اتحادات أو اندماجات أو دمج أو استحواذ أو الجمع بين إدارة شخصين أو أكثر بذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
    مادة 22 مكرراً : يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من :
    1- اخل بواجب الإخطار المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 19 من هذا القانون.
    2- امتنع عن موافاة الجهاز بالبيانات أو الأوراق أو المستندات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 11 من هذا القانون.
    ومع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد تكون العقوبة الغرامية التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا يجاوز مائتي ألف جنيه في حالة إمداد الجهاز ببيانات أو أوراق أو مستندات غير صحيحة مع العلم بذلك.
    مادة 22 مكرراً (أ) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من لم يلتزم بتنفيذ قرارات الجهاز الصادر تطبيقاً لنص المادة 20 من هذا القانون.
    وفي حالة العودة تضاعف العقوبات بحديها الادني والأقصى.


    [ المادة الثالثة ]
    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشرة.
    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.


    صدر برئاسة الجمهورية في 18 حمادي الآخر سنة 1429 هـ
    (الموافق 22 يونيه سنة 2008م )
    حسني مبارك
    __________________

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 27, 2024 2:36 pm