المجموعه المتحده للاستشارات القانونية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب محمد عبد الستار سالم المحامى

المواضيع الأخيرة

» الاجراءات الجنائية4
الاجراءات الجنائية3 Emptyالأربعاء ديسمبر 23, 2009 7:32 am من طرف Admin

» الاجراءات الجنائية3
الاجراءات الجنائية3 Emptyالأربعاء ديسمبر 23, 2009 7:30 am من طرف Admin

» الاجراءات الجنائية 2
الاجراءات الجنائية3 Emptyالأربعاء ديسمبر 23, 2009 7:28 am من طرف Admin

» الاجراءات الجنائية
الاجراءات الجنائية3 Emptyالأربعاء ديسمبر 23, 2009 7:26 am من طرف Admin

» قانون الإثبات
الاجراءات الجنائية3 Emptyالأربعاء ديسمبر 23, 2009 7:21 am من طرف Admin

» القانون 14 لسنة 2001 بتعديل القانون 6 لسنة 1997
الاجراءات الجنائية3 Emptyالأحد نوفمبر 29, 2009 1:51 am من طرف Admin

» القانون رقم 5 لسنة 1996 بشأن إيجار الأراضي الصحراوية
الاجراءات الجنائية3 Emptyالأحد نوفمبر 29, 2009 1:40 am من طرف Admin

» القانون رقم 6 لسنة 1997 بشإن إيجار الأماكن الغير سكنية
الاجراءات الجنائية3 Emptyالأحد نوفمبر 29, 2009 1:31 am من طرف Admin

» القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن إيجار الأماكن السكنيه
الاجراءات الجنائية3 Emptyالأحد نوفمبر 29, 2009 1:28 am من طرف Admin

التبادل الاعلاني


    الاجراءات الجنائية3

    avatar
    Admin
    Admin


    المساهمات : 119
    تاريخ التسجيل : 05/09/2009

    الاجراءات الجنائية3 Empty الاجراءات الجنائية3

    مُساهمة  Admin الأربعاء ديسمبر 23, 2009 7:30 am

    الباب الثاني
    في محاكم المخالفات والجنح &6

    الفصل الأول
    فى إعلان الخصوم

    مادة [232 ]
    تحال الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات بناء على أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة أو بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعى بالحقوق المدنية.
    ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة.
    ومع ذلك فلا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها فى الحالتين الآتيتين:-
    [ أولا ] إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى ولم يستأنف المدعى بالحقوق المدنية هذا الأمر فى الميعاد أو استأنفه فأيديه محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة.
    [ ثانيا ] إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات.
    مادة [233 ]
    يكون تكليف الخصوم أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل فى المخالفات ، وبثلاثة أيام كاملة على الأقل فى الجنح غير مواعيد مسافة الطريق ، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو المدعى بالحقوق المدنية.
    وتذكر فى ورقة التكليف بالحضور التهمة ومواد القانون التي تنص على العقوبة.
    ويجوز في حالة التلبس ، وفى الحالات التي يكون فيها المتهم محبوساً احتياطياً فى إحدى الجنح ، أن يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد ، فإذا حضر المتهم وطلب إعطائه ميعاداً لتحضير دفاعه تأذن له المحكمة بالميعاد المقرر بالفقرة الأولي.

    مادة [234 ]
    تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه ، أو فى محل إقامته بالطرق المقررة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية أو التجارية ، وإذا لم يؤد البحث إلى معرفة محل إقامة المتهم ، يسلم الإعلان للسلطة الإدارية التابع لها أخر محل كان يقيم فيه فى مصر ويعتبر المكان الذي وقعت فيه الجريمة أخر محل إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك.
    ويجوز فى مواد المخالفات إعلان ورقة التكليف بالحضور بواسطة رجال السلطة العامة كما يجوز ذلك فى مواد الجنح التي يعينها وزير العدل بقرار منه بعد موافقة وزير الداخلية.
    مادة [235 ]
    يكون إعلان المحبوسين إلى مأمور السجن أو من يقوم مقامة ويكون إعلان الضابط الصف والعساكر الذين فى خدمة الجيش إلى إدارة الجيش.
    وعلى من يجب تسليم الصورة إليه فى الحالتين المذكورتين أن يوقع على الأصل بذلك وإذا امتنع عن التسليم أو التوقيع يحكم عليه من قاضي المواد الجزئية بغرامة لا تزيد عن خمسة جنيهات ، وإذا أصر بعد ذلك على امتناعه تسلم الصورة إلى النيابة العامة بالمحكمة التابع لها المحضر لتسليمها إليه أو إلى المطلوب إعلانه شخصياً.
    مادة [236 ]
    للخصوم أن يطلعوا على أوراق الدعوى بمجرد إعلانهم بالحضور أمام محكمة.

    الفصل الثاني
    فى حضور الخصوم

    مادة [237 ]
    يجب على المتهم فى جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه.
    أما فى الجنح الأخرى وفى المخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيلا لتقديم دفاعه ، وهذا مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق فى أن تأمر بحضوره شخصياً .
    مادة [238 ]
    إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون فى اليوم المبين بورقة التكليف بالحضور ، ولم يرسل وكيلا عنه فى الأحوال التي يسوغ فيها ذلك يجوز الحكم فى غيبته بعد الاطلاع على الأوراق ، إلا إذا كانت ورقة التكليف بالحضور قد سلمت لشخصه وتبين للمحكمة أنه لا مبرر لعدم حضوره فيعتبر الحكم حضورياً.
    ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم غيابياً أن تؤجل الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان الخصم فى موطنه مع تنبيهه إلى انه إذا تخلف عن الحضور فى هذه الجلسة يعتبر الحكم الذي يصدر حضوريا فإذا لم يحضر وتبين للمحكمة ألا مبرر لعدم حضوره يعتبر الحكم حضوريا.
    مادة [239 ]
    يعتبر لحكم حضوريا بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور فى الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى بدون أن يقدم عذراً مقبولا.
    مادة [240 ]
    إذا رفعت الدعوى على عدة أشخاص عن واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف البعض الآخر رغم تكليفهم بالحضور حسب القانون فعلي المحكمة أن يؤجل الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان من تخلف فى موطنه مع تنبيههم إلى أنهم إذا تخلفوا عن الحضور عن الحضور فى هذه الجلسة يعتبر الحكم الذي يصدر حضوريا فإذا لم يحضروا وتبين للمحكمة ألا مبرر لعدم حضورهم يعتبر الحكم حضوريا بالنسبة لهم.
    مادة [241 ]
    فى الأحوال المتقدمة التي يعتبر الحكم فيها حضوريا يجب على المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان الخصم حاضراً.
    ولا تقبل المعارضة فى الحكم الصادر فى هذه الأحوال إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم وكان استئنافه غير جائز.
    مادة [242 ]
    إذا حضر الخصم قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم عليه فى غيبته ، وجب إعادة نظر الدعوى فى حضوره.


    الفصل الثالث
    في حفظ النظام في الجلسة

    مادة [243 ]
    ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها ، وله فى سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمثل وتمادي ، كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة أو بتغريمه عشرة جنيهات ويكون حكمها بذلك غير جائز استئنافه ، فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدى وظيفة فى المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية.
    وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع على الحكم الذي تصدره.
    مادة [244 ]
    إذا وقعت جنحة أو مخالفة فى الجلسة ، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم فى الحال ، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.
    ولا يتوقف رفع الدعوى فى هذه الحالة على شكوى أو طلب إذا كانت الجريمة مـن الجرائم المنصوص عليها فى المواد 3 ، 8 ، 9 من هذا القانون أما إذا وقعت جناية ، بصدر رئيس المحكمة أمرا بإحالة المتهم إلى النيابة العامة بدون إخلال بحكم المادة 13 من هذا القانون.
    وفى جميع الأحوال يحرر رئيس المحكمة محضرا ، وبأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك.
    مادة [245 ]
    استثناء من الحكام المنصوص عليها فى المادتين السابقتين إذا وقع من المحامى أثناء قيامه بواجبة فى الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره تشويشاً مخلا بالنظام ، أو ما يستدعى مؤاخذته جنائيا يحرر رئيس الجلسة محضرا بما حدث.
    وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعى مؤاخذته جنائيا ، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعى مؤاخذته تأديبيا.
    وفى الحالتين لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوا فى الهيئة التي تنظر الدعوى.

    مادة [246 ]
    الجرائم التي تقع فى الجلسة ، ولم تقم المحكمة الدعوى فيها حال انعقادها ، يكون نظرها وفقا للقواعد العادية.

    الفصل الرابع
    فى تنحى القضاة وردهم عن الحكم

    مادة [247 ]
    يمتنع على القاضي أن يشترك فى نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصياً ، أو إذا كان قد قام فى الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة النيابة العامة أو المدافع عن أحد الخصوم ، أو أدى فيها شهادة أو باشر عملا من أعمال أهل الخبرة.

    ويمتنع عليه كذلك أن يشترك فى الحكم إذا كان قد قام فى الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة ، أو أن يشترك فى الحكم فى الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه.

    مادة [248 ]
    للخصوم رد القضاة عن الحكم فى الحالات الواردة فى المادة السابقة ، وفى سائر حالات الرد المبينة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية.

    ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي.

    ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم فى الدعوى.

    مادة [249 ]
    يتعين على القاضي إذا قام سبب من أسباب الرد أن يصرح للمحكمة ، لتفصل فى أمر تنحيه فى غرفة المشورة ، وعلى القاضي الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة.

    وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون ، يجوز للقاضي إذا قامت لدية أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة ، أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.

    مادة [250 ]
    يتبع فى نظر طلب الرد والحكم فيه ، القواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.

    وإذا كان المطلوب رده قاضى التحقيق أو قاضي المحكمة الجزئية ، فان الفصل فى طلب الرد يكون من اختصاص المحكمة الابتدائية.

    ولا يجوز فى تحقيق طلب الرد استجواب القاضي ولا توجيه اليمين إليه.

    الفصل الخامس
    فى الادعاء بالحقوق المدنية

    مادة [251 ]
    لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية ، فى أية حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة طبقا للمادة 275 ، ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستثنائية.
    ويحصل الإدعاء مدنيا بإعلان المتهم على يد محضر ، أو بطلب فى الجلسة المنظـورة فيها الدعوى ، إذا كان المتهم حاضرا ، وألا وجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعى بإعلان المتهم بطلباته إليه.
    فإذا كان قد سبق قبوله فى التحقيق بهذه الصفة ، فإحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة تشمل الدعوى المدنية.
    ولا يجوز أن يترتب على تدخل المدعى بالحقوق المدنية تأخير الفصل فى الدعوى الجنائية ، وألا حكمت المحكمة بعد قبول دخوله.
    مادة [251 مكررا ]
    لا يجوز الإدعاء بالحقوق المدنية وفقا لأحكام هذا القانون غلا عن الضرر الشخصي المباشر الناشئ عن الجريمة والمحقق الوقوع ، حالا أو مستقبلا.
    مادة [252 ]
    إذا كان من لحقه ضرر من الجريمة فاقد الأهلية ولم يكن له من يمثله قانونا جاز للمحكمة المرفوعة أمامها الدعوى الجنائية ، بناء على طلب النيابة العامة ، أن تعين له وكيلا ليدعي بالحقوق المدنية بالنيابة عنه ولا يترتب على ذلك فى أية حال إلزامه بالمصاريف القضائية.
    مادة [253 ]
    ترفع الدعوى المدنية بتعويض الضرر على المتهم بالجريمة إذا كان بالغا ، وعلى من يمثله إذا كان فاقد الأهلية ، فإن لم يكن له من يمثله ، وجب على المحكمة أن تعين من يمثله طبقا للمادة السابقة.
    ويجوز رفع الدعوى المدنية أيضاُ على المسئولين عن الحقوق المدنية عن فعل المتهم.

    وللنيابة العامة أن تدخل المسئولين عن الحقوق المدنية ، ولو لم يكن فى الدعوى مدع بحقوق مدنية للحكم عليهم بالمصاريف المستحقة للحكومة.
    ولا يجوز أمام المحاكم الجنائية أن ترفع دعوى الضمان ، ولا أن يدخل فى الدعوى غير المدعى عليهم بالحقوق المدنية والمسئول عن الحقوق المدنية والمؤمن لديه.
    مادة [254 ]
    للمسئول عن الحقوق المدنية أن يدخل من تلقاء نفسه فى الدعوى الجنائية ، فى أية حالة كانت عليها.
    وللنيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية المعارضة فى قبول تدخله.
    مادة [255 ]
    يجب على المدعى بالحقوق المدنية أن يعين له محلا فى البلدة الكائن فيها مركز المحكمة . ما لم يكن مقيما فيها ، ويكون ذلك بتقرير فى قلم الكتاب ، وألا صح إعلان الأوراق إليه بتسليمها إلى قلم الكتاب.
    مادة [256 ]
    على المدعى بالحقوق المدنية أن يدفع الرسوم القضائية ، وعليه أن يودع مقدما الأمانة التي تقدرها النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة على ذمة أتعاب ومصاريف الخبراء والشهود وغيرهم.
    وعليه أيضاً إيداع الأمانة التكميلية التي قد تلزم أثناء سير الإجراءات.
    مادة [257 ]
    لكل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية والنيابة العامة أن يعارض فى الجلسة فى قبول المدعى بالحقوق المدنية إذا كانت الدعوى المدنية غير جائزة أو غير مقبولة ، وتفصل المحكمة فى المعارضة بعد سماع أقوال الخصوم.
    مادة [258 ]
    لا يمنع القرار الصادر من قاضي التحقيق بعدم قبول المدعى بالحقوق المدنية من الإدعاء مدنيا بعد ذلك أمام المحكمة الجنائية ، أو من رفع دعواه أمام المحكمة المدنية.
    ولا يترتب على القرار الصادر من المحكمة بقبول الدعوى المدنية بطلان الإجراءات التي لم يشترك فيها المدعى بالحقوق المدنية قبل ذلك.
    والقرار الصادر من قاضي التحقيق بقبول المدعى بالحقوق المدنية لا يلزم المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.
    مادة [258 مكرر ]
    يجوز رفع الدعوى المدنية قبل المؤمن لدية لتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجنائية.
    وتسري على المؤمن لديه جميع الأحكام الخاصة بالمسئول عن الحقوق المدنية المنصوص عليه فى هذا القانون.
    مادة [259 ]
    تنقضي الدعوى المدنية بمضي المدة المقررة فى القانون المدني ، ومع ذلك لا تنقضي بالتقادم الدعوى المدنية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 15 من هذا القانون والتي تقع بع ج تاريخ العمل به.
    وإذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها ، فلا تأثير لذلك فى سير الدعوى المدنية المرفوعة معها.
    مادة [260 ]
    للمدعى بالحقوق المدنية أن يترك دعواه فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، ويلزم بدفع المصاريف السابقة على ذلك ، مع عدم الإخلال بحق المتهم فى التعويضات أن كان لها وجه.
    ولا يكون لهذا الترك تأثير على الدعوى الجنائية ومع ذلك إذا كانت الدعوى قد رفعت بطريق الإدعاء المباشر فإنه يجب فى حالتي ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركا دعواه ، الحكم بترك الدعوى الجنائية ما لم تطلب النيابة العامة الفصل فيها.
    ويترتب على الحكم بترك الدعوى الجنائية سقوط حق المدعى نفسه فى الإدعاء مدنيا عن ذات الفعل أمام المحكمة الجنائية.
    مادة [261 ]
    يعتبر تركا للدعوى عدم حضور المدعى أمام المحكمة بغير عذر مقبول بعد إعلانه لشخصه ، أو عدم إرساله وكيلا عنه ، وكذلك عدم إبدائه طلبات بالجلسة.
    مادة [262 ]
    إذا ترك المدعى بالحقوق المدنية دعواه المرفوعة أمام المحاكم الجنائية ، يجوز له أن يرفعها أمام المحاكم المدنية . ما لم يكن قد صرح بترك الحق المرفوع له الدعوى.
    مادة [263 ]
    يترتب على ترك الدعوى بالحقوق المدنية دعواه أو عدم قبوله مدعيا بحقوق مدنية ، استبعاد المسئول عن الحقوق المدنية من الدعوى إذا كان دخوله فيها بناء على طلب المدعى.
    مادة [264 ]
    إذا رفع من ناله ضرر من الجريمة دعواه بطلب التعويض إلى المحكمة المدنية ، ثم رفعت الدعوى الجنائية ، جاز له إذا ترك دعواه أمام المحكمة المدنية أن يرفعها إلى المحكمة الجنائية مع الدعوى الجنائية.
    مادة [265 ]
    إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية ، يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائيا فى الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها أو فى أثناء السير فيها.
    على أنه إذا أوقف الفصل فى الدعوى الجنائية لجنون المتهم بفصل فى الدعوى المدنية.
    مادة [266 ]
    يتبع فى الفصل فى الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة بهذا القانون.
    مادة [267 ]
    للمتهم أن يطالب المدعى بالحقوق المدنية أمام المحكمة الجنائية بتعويض الضرر الذي لحقه بسبب رفع الدعوى المدنية عليه أن كان لذلك وجه ، وله كذلك أن يقيم عليه لذات السبب الدعوى المباشرة أمام ذات المحكمة بتهمة البلاغ الكاذب إن كان لذلك وجه ، وذلك بتكليفه مباشرة بالحضور أمامها ، ويجوز الاستغناء عن هذا التكليف إذا حضر المدعى بالحقوق المدنية الجلسة ووجه إليه المتهم التهمة وقبل المحاكمة .

    الفصل السادس
    فى نظر الدعوى وترتيب الإجراءات فى الجلسة

    مادة [268 ]
    يجب أن تكون الجلسة علنية ، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة النظام العام ، أو محافظة على الآداب ، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها فى جلسة سرية ، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها.
    مادة [269 ]
    يجب أن يحضر أحد أعضاء النيابة العامة جلسات المحاكم الجنائية وعلى المحكمة أن تسمع أقواله ، وتفصل فى طلباته.
    مادة [270 ]
    يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال ، إنما تجرى عليه الملاحظة اللازمة.
    ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى ، إلا إذا وقع منه تشويش يستدعى ذلك ، وفى هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يمكن السير فيها بحضوره ، وعلى المحكمة أن توقفه على ما تم فى غيبته من الإجراءات.
    مادة [271 ]
    يبدأ التحقيق فى الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود ، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده وتتلي التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال ثم تقدم النيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما.
    وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفا بارتكاب الفعل المسند إليه ، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه ، والحكم عليه بغير سماع الشهود وغلا فتسمع شهادة شهود الإثبات ، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من المتهم ، ثم المسئول عن الحقوق المدنية.
    وللنيابة العامة وللمجني عليه وللمدعى بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود المذكورين مرة ثانية ، لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها فى أجوبتهم.

    مادة [272 ]
    بعد سماع شهادة شهود الإثبات يسمع شهود النفي ويسألون بمعرفة المتهم أولا ، ثم بمعرفة المسئول عن الحقوق المدنية ، ثم بمعرفة النيابة العامة ، ثم بمعرفة المجني عليه ، ثم بمعرفة المدعى بالحقوق المدنية ، وللمتهم والمسئول عن الحقوق المدنية أن يوجها للشهود المذكورين أسئلة مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها فى أجوبتهم عن الأسئلة التي وجهت إليهم.
    ولكل من الخصوم أن يطلب إعادة سماع الشهود المذكورين لإيضاح أو تحقيق الوقائع التي أدوا شهادتهم عنها ، أو أن يطلب سماع شهور غيرهم لهذا الغرض.

    مادة [273 ]
    للمحكمة فى أية حالة كانت عليها الدعوى أن توجه للشهود أي سؤال تري لزومه لظهور الحقيقة ، أو تأذن للخصوم بذلك.
    ويجب عليها منع توجيه أسئلة للشاهد ، إذا كانت غير متعلقة بالدعوى أو غير جائزة القبول . ويجب عليها أن تمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو التلميح وكل إشارة ، مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه.
    ولها أن تمتنع عن سماع شهادة شهود عن وقائع تري أنها واضحة وضوحاً كافياً.

    مادة [274 ]
    لا يجوز استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك.
    وإذا ظهر أثناء المرافعة والمناقشة بعض وقائع ، يري لزوم تقديم إيضاحات عنها من المتهم لظهور الحقيقة ، بلفته القاضي إليها ، ويرخص له بتقديم تلك الإيضاحات.
    وإذا أمتنع المتهم عن الإجابة ، أو إذا كانت أقواله فى الجلسة مخالفة لأقواله فى محضر جمع الاستدلالات أو التحقيق ، جاز للمحكمة أن تأمر بتلاوة أقواله الأولي.

    مادة [275 ]
    بعد سماع شهادة شهود الإثبات وشهود النفي يجوز للنيابة العامة ولمتهم ولكل من باقي الخصوم فى الدعوى أن يتكلم.
    وفى كل الأحوال يكون المتهم أخر من يتكلم.
    وللمحكمة أن تمنع المتهم أو محاميه من الاسترسال فى المرافعة إذا خرج عن موضوع الدعوى أو كرر أقواله.
    وبعد ذلك تصدر المحكمة قرارها بإقفال باب المرافعة ، ثم تصدر حكمها بعد المداولة.

    مادة [276 ]
    يجب أن يحرر محضرا بما يجري فى جلسة المحاكمة ، ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة وكاتبها فى اليوم التالي على الأكثر ، ويشتمل هذا المحضر على تاريخ الجلسة ، وتبين له ما إذا كانت علنية أو سرية ، وأسماء القضاة الكاتب وعضو النيابة العامة الحاضر بالجلسة وأسماء الخصوم والمدافعين عنهم وشهادة الشهود وأقوال الخصوم ، ويشارك فيه إلى الأوراق التي تليت ، وسائر الإجراءات التي تمت وتدون به الطلبات التي قدمت أثناء نظر الدعوى ، وما قضى به فى المسائل الفرعية ، ومنطوق الأحكام الصادرة ، وغير ذلك مما يجري فى الجلسة.

    مادة [276 مكررا ]
    يحكم على وجه السرعة فى القضايا الخاصة بالأحداث ، الخاصة بالجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثاني ، والثاني مكرر والثالث والرابع ، والرابع عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها فى المواد 302 ، 303 ، 306 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات إذا وقعت بواسطة الصحف والقانون رقم 394 لسنه 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم 546 لسنه 1954.
    ويكون تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة فى القضايا المبينة بالفقرة السابقة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل فى مواد الجنح وثلاثة أيام كاملة فى مواد الجنايات ، غير مواعيد مسافة الطريق.
    ويجوز أن يكون الإعلان بواسطة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة.
    وتنظر القضية فى جلسة تعقد فى ظرف أسبوعين من يوم إحالتها على المحكمة المختصة ، وإذا كانت القضية محالة على محكمة الجنايات ، يقوم رئيس محكمة الاستئناف المختصة بتحديد جلسة فى الميعاد المذكور.

    الفصل السابع
    فى الشهود والأدلة الأخرى

    مادة [277 ]
    يكلف الشهود بالحضور بناء على طلب الخصوم بواسطة أحد المحضرين أو أحد رجال الضبط قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة غير مواعيد المسافة إلا فى حالة التلبس بالجريمة . فإنه يجوز تكليفهم بالحضور فى أي وقت ولو شفهيا بواسطة أحد مأموري الضبط القضائي . ويجوز أن يحضر الشاهد فى الجلسة بغي إعلان بناء على طلب الخصوم.
    وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تستدعى وتسمع أقوال أي شخص ولو بإصدار أمر الضبط والإحضار ، إذا دعت الضرورة لذلك ، ولها أن تأمر بتكليفه بالحضور فى جلسة أخرى.
    وللمحكمة أن تسمع شهادة أي إنسان يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات فى الدعوى.
    مادة [278 ]
    ينادي على الشهود بأسمائهم ، وبعد الإجابة منهم يحجزون فى الغرفة المخصصة لهم ، ولا يخرجون منها إلا بالتوالي لتأدية الشهادة أمام المحكمة ، ومن تسمع شهادته منهم يبقي فى قاعة الجلسة إلى حين إقفال باب المرافعة ما لم ترخص له المحكمة بالخروج ، ويجوز عند الاقتضاء أن يبعد شاهد أثناء سماع شاهد أخر ، وتسوغ مواجهة الشهود بعضهم ببعض.

    مادة [279 ]
    إذا تخلف الشاهد عن الحضـور أمام المحكمة بعد تكليفه به ، جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز عشرة جنيهات فى المخالفات وثلاثين جنيها فى الجنح ، وخمسين جنيها فى الجنايات.
    ويجوز للمحكمة إذا رأت شهادته ضرورية أن يؤجل الدعوى لإعادة تكليفه ، بالحضور ، ولها أن تأمر بالقبض عليه وإحضاره.

    مادة [280 ]
    إذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة ثانية أو من تلقاء نفسه ، وأبدى أعذاراً مقبولة ، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة.
    وإذا لم يحضر الشاهد فى المرة الثانية ، جاز الحكم عليه بغرامة لا تتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر فى المادة السابقة ، وللمحكمة أن تأمر بالقبض عليه وإحضاره فى نفس الجلسة ، أو فى جلسة أخرى تؤجل إليها الدعوى.

    مادة [281 ]
    للمحكمة إذا اعتذر الشاهد بأعذار مقبولة عن عدم أمكانة الحضور أن تنتقل إليه وتسمع شهادته بعد إخطار النيابة العامة وباقي الخصوم ، وللخصوم أن يحضروا بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم ، وأن يوجهوا للشاهد الأسئلة التي يرون لزوم توجيهها إليه.
    مادة [282 ]
    إذا لم يحضر الشاهد أمام المحكمة حتى صدور الحكم فى الدعوى ، جاز له الطعن فى حكم الغرامة بالطرق المعتادة.
    مادة [283 ]
    يجب على الشهود الذين بلغت سنهم أربع عشرة سنة ، أن يحلفوا يميناً قبل أداء الشهادة على أنهم يشهدون بالحق ولا يقولون إلا الحق.
    ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا أربع عشرة سنة كاملة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال.
    مادة [284 ]
    إذا أمتنع الشاهد عن أداء اليمين أو عن الإجابة فى غير الأحوال التي يجيز له القانون فيها بذلك ، حكم عليه فى مواد المخالفات بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات وفى مواد الجنح والجنايات بغرامة لا تزيد عن مائتي جنيه.
    وإذا عدل الشاهد عن امتناعه ، قبل إقفال باب المرافعة يعفى من العقوبة المحكوم بها عليه كلها أو بعضها.
    مادة [285 ]
    لا يجوز رد الشهود لأي سبب من الأسباب.
    مادة [286 ]
    يجوز أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية ، وزوجة ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية . وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين ، أو إذا كان هو المبلغ عنه ، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى.
    مادة [287 ]
    تسري أمام المحاكم الجنائية القواعد المقررة فى قانون المرافعات لمنع الشاهد عن أداء الشهادة أو لإعفائه من أدائها.
    مادة [288 ]
    يسمع المدعى بالحقوق المدنية كشاهد ويحلف اليمين.
    مادة [289 ]
    للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت فى التحقيق الابتدائي ، أو فى محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك.
    مادة [290 ]
    إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التي أقرها فى التحقيق ، أو من أقواله فى محضر جمع الاستدلالات الجزء الخاص بهذه الواقعة.
    وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها فى الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة.
    مادة [291 ]
    للمحكمة أن تأمر ، ولو من تلقاء نفسها ، أثناء نظر الدعوى بتقديم أي دليل تراه لازما لظهور الحقيقة.
    مادة [292 ]
    للمحكمة سواء من تلقاء نفسها ، أو بناء على طلب الخصوم ان تعين خبيرا واحدا أو أكثر فى الدعوى.
    مادة [293 ]
    للمحكمة من تلقاء نفسها ، أو بناء على طلب الخصوم أن تأمر بإعلان الخبراء ليقدموا إيضاحات بالجلسة عن التقارير المقدمة منهم في التحقيق الابتدائي أو أمام المحكمة.
    مادة [294 ]
    إذا تعذر تحقيق دليل أمام المحكمة ، جاز لها أن تندب أحد أعضائها أو قضايا أخر لتحقيقه.

    الفصل الثامن
    فى دعوى التزوير الفرعية

    مادة [295 ]
    للنيابة العامة ولسائر الخصوم فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، أن يطعنوا بالتزوير فى أية ورقة من أوراق القضية ومقدمة فيها.

    مادة [296 ]
    يحصل الطعن بتقرير فى قلم كتاب المحكمة المنظورة أمامها الدعوى ، ويجب أن تعين فيه الورقة المطعون فيها بالتزوير والأدلة على تزويرها.

    مادة [297 ]
    إذا رأت الجهة المنظورة أمامها الدعوى وجها للسير فى تحقيق التزوير ، تحيل الأوراق إلى النيابة العامة ، ولها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل فى التزوير من الجهة المختصة ، إذا كان الفصل فى الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها.

    مادة [298 ]
    فى حالة إيقاف الدعوى يقضى فى الحكم أو القرار الصادر بعدم وجود التزوير بإلزام مدعى التزوير بغرامة قدرها خمسة وعشرين جنيها.

    مادة [299 ]
    إذا حكم بتزوير ورقة رسمية ، كلها أو بعضها ، تأمر المحكمة التي حكمت بالتزوير بإلغائها أو تصحيحها حسب الأحوال ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه.

    الفصل التاسع
    فى الحكم
    مادة [300 ]

    لا تتقيد المحكمة بما هو مدون فى التحقيق الابتدائي أو فى محاضر جمع الاستدلالات ، إلا إذا وجد فى القانون نص على خلاق ذلك.

    مادة [301 ]
    تعتبر المحاضر المحررة فى مواد المخالفات حجة بالنسبة للوقائع التي يثبتها المأمورون المختصون إلى أن تثبت ما ينفيها.
    مادة [302 ]
    يحكم القاضي فى الدعوى حسب العقيدة ، التي تكونت لدية بكامل حريته ، ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أماه فى الجلسة. وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأه الإكراه أو التهديد به يهدر ولا يعول عليه.

    مادة [303 ]
    يصدر الحكم فى الجلسة العلنية ، ولو كانت الدعوى نظرت فى جلسة سرية ، ويجب إثباته فى محضر الجلسة ويوقع عليه رئيس المحكمة والكاتب.
    وللمحكمة أن تأمر باتخاذ الوسائل اللازمة لمنه المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره فى الجلسة التي يؤجـل لـها الحكم ، ولو كان ذلك بإصدار أمر بحبسه ، إذا كانت الواقعة مما يجوز فيها الحبس الاحتياطي .
    مادة [304 ]
    إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوسا من أجل هذه الواقعة وحدها.
    إما إذا كانت الواقعة ثابتة وتكون فعلا معاقبا عليها ، تقضى المحكمة بالعقوبة المقررة فى القانون.
    مادة [305 ](1)
    إذا تبين للمحكمة الجزئية أن الواقعة جناية أو أنها جنحة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد ، تحكم بعدم اختصاصها وتحليها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها.
    مادة [306 ] (1)ملغاة
    مادة [307 ]
    لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور ، كما لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى.
    مادة [308 ]
    للمحكمة أن تغير فى حكمها الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم ، ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق أو من المرافعة فى الجلسة ، ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور.
    ولها أيضا إصلاح كل خطأ مادي وتدرك كل سهو فى عبارة الاتهام مما يكون فى أمر الإحالة ، أو فى طلب التكليف بالحضور.
    وعلى المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير ، وأن تمنحه أجلا لتحضير دفاعه بناء على الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك.
    مادة [309 ](1)
    كل حكم يصدر فى موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل فى التعويضات التي يطلبها المدعي بالحقوق المدنية أو المتهم ، وكذلك فى الدعوى المباشرة التي يقيمها المتهم على المدعي بالحقوق المدنية طبقا للمادة (267) من هذا القانون.
    ومع ذلك إذ رأت المحكمة أن الفصل فى التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبني عليه إرجاء الفصل فى الدعوى الجنائية ، فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة بلا مصروفات.
    مادة [310 ]
    يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه.
    مادة [311 ]
    يجب على المحكمة أن تفصل فى الطلبات التي تقدم لها من الخصوم وتبين الأسباب التي تستند إليها.
    مادة [312 ]
    يحرر الحكم بأسبابه كاملا خلال ثمانية أيام من تاريخ صدروه بقدر الامكان . ويوقع عليه رئيس المحكمة وكاتبها ،وإذا كان الحكم صادرا من المستشار الفرد أو من المحكمة الجزئية وكان القاضي الذي أصدره قد وضع أسبابه بخطه ، ويجوز لرئيس محكمة الاستئناف أو رئيس المحكمة الابتدائية حسب الأحوال أن يوقع بنفسه على نسخة الحكم الأصلية ، أو بندب أحد القضاة لتوقيع عليها بناء على تلك الأسباب ، فإذا لم يكن القاضي قد كتب الأسباب بخطه الحكم لخلوه من الأسباب.
    ولا يجوز تأخير توقيع الحكم على الثمانية أيام المقررة إلا لأسباب قوية ، وعلى كل حالة يبطل الحكم إذا مضي ثلاثون يوما دون حصول التوقيع ، ما لم يكن صادراً بالبراءة ، وعلى قلم الكتاب أن يعطي صاحب الشأن بناء على طلبه ، شهادة بعدم توقيع الحكم فى الميعاد المذكور.


    الفصل العاشر
    فى المصاريف

    مادة [313 ]
    كل من حكم عليه فى جريمة ، يجوز إلزامه بالمصاريف كلها ، أو بعضها.
    مادة [314 ]
    إذا حكم فى الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
    مادة [315 ]
    إذا برئ المحكوم عليه غيابياً بناء على معارضته يجوز إلزامه بكل أ وبعض مصاريف الحكم الغيابي وإجراءاته.
    مادة [316 ]
    لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه ، إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.

    مادة [317 ]
    إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم لها تحصل منهم بالتساوي ، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك أو إلزامهم بها متضامنين.
    مادة [318 ]
    إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف ، وجب أن يحدد فى الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
    مادة [319 ]
    يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزما للحكومة بمصاريف الدعوى ، ويتبع فى تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد فى لائحة الرسوم القضائية.
    مادة [320 ]
    إذا حكم بإدانة المتهم فى الجريمة ، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية بالمصاريف التي تحملها ، وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن يعض هذه المصاريف كان غير لازم.
    إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله فى الدعوى ، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبه تبين فى الحكم.
    مادة [321 ]
    يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
    مادة [322 ]
    إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها ، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به ، وفى هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.


    الفصل الحادي عشر
    فى الأوامر الجنائية

    مادة [323 ](1)
    للنيابة العامة فى مواد الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأدنى على ألف جنيه ، إذا رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة التي لا تجاوز الألف جنيه فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ، أن تطلب من قاضي المحكمة الجزئية التي من اختصاصها نظر الدعوى أن يوقع العقوبة على المتهم بأمر يصدره بناء على محضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة.
    مادة [324 ](1)
    لا يقضي فى الأمر الجنائي بغير الغرامة التي لا تجاوز ألف جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ويجوز أن يقضي فيه بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية أو بوقف تنفيذ العقوبة.

    مادة [325 ](2)
    برفض القاضي إصدار الأمر إذا رأي :-
    [ أولا ] أنه لا يمكن الفصل فى الدعوى بحالتها التي هي عليها أو بدون تحقيق أو مرافعة .
    [ ثانيا ] أن الواقعة نظرا لسوابق المتهم أو لأي سبب أخر ، تستوجب توقيع عقوبة اشد من الغرامة التي يجوز صدور الأمر بها.
    ويصدر القاضي قراره بالرفض بتأشيرة على الطلب الكتابي المقدم له ، ولا يجوز الطعن فى هذا القرار. ويترتب على قرار الرف وجوب السير فى الدعوى بالطرق العادية .
    مادة [325 مكررا ](1)
    لكل عضو نيابة ، من درجة وكيل النائب العام على الأقل ، بالمحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوى ، إصدار المر الجنائي فى الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو بالغرامة التي يزيد حدها الأدنى على خمسمائة جنيه فصلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ويكون إصدار الأمر الجنائي وجوبيا فى المخالفات التي لا يري حفظها ، ولا يجوز أن يؤمر بغير الغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف.
    وللمحامى العام ورئيس النيابة ، حسب الأحوال ، أن يلغي الأمر لخطأ فى تطبيق القانون فى ظرف عشرة أيام من تاريخ صدوره ، ويترتب على ذلك اعتبار الأمر كأن لم يكن ووجوب السير فى الدعوى بالطرق العادية.
    مادة [326 ](1)
    يجب أن يعين فى الأمر فضلا عما قضى به اسم المتهم والواقعة التي عوقب من أجلها ومادة القانون التي طبقت.
    ويعلن الأمر إلى المتهم والمدعى بالحقوق المدنية على النموذج الذي يقرره وزير العدل ، ويجوز أن يكون الإعلان بواسطة أحد رجال السلطة العامة.
    مادة [327 ]
    للنيابة العامة أن تعلن عدم قبولها للأمر الجنائي الصادر من القاضي ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الصادر من القاضي أو وكيل النائب العام ، ويكون صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم ويترتب على هذه التقرير سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن.
    ويحدد الكاتب اليوم الذي تنظر فيه الدعوى أمام المحكمة ، مع مراعاة المواعيد المقررة فى المادة (233) وينبه على المقرر بالحضور فى هذا الميعاد ، ويكلف باقي الخصوم والشهود بالحضور فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة (400).
    أما إذا لم يحصل اعتراض على الأمر بالطريقة المتقدمة يصبح نهائيا واجب التنفيذ.
    ولا يكون لما قضي به الأمر فى موضوع الدعوى الجنائية حجية أمام المحاكم المدنية(1).
    مادة [328 ](2)
    إذا حضر الخصم الذي لم يقبل الأمر الجنائي فى الجلسة المحددة ، تنظر الدعوى فى مواجهته وفقا للإجراءات العادية.
    وللمحكمة أن تحكم فى حدود العقوبة المقررة بعقوبة اشد من الغرامة التي قضي بها الأمر الجنائي.
    أما إذا لم يحضر تعود للأمر قوته ، ويصبح نهائيا واجب التنفيذ.
    مادة [329 ]
    إذا تعدد المتهمون وصدر ضدهم أمر جنائي وقرروا عدم قبوله ، وحضر بعضهم فى اليوم المحدد لنظر الدعوى ولم يحضر البعض الآخر تنظر الدعوى بالطرق المعتادة بالنسبة لمن حضر ، ويصبح الأمر نهائيا بالنسبة لمن لم يحضر.
    مادة [330 ]
    إذا أدعي المتهم عند التنفيذ عليه أن حقه فى عدم قبول المر لا يزال قائما لعدم إعلانه بالأمر ، أ ولغير ذلك من الأسباب أو أن مانعاً قهريا منعه من الحضور فى الجلسة المحددة لنظر الدعوى ، أو إذا حصل إشكال أخر فى التنفيذ ، يقدم الإشكال الذي أصدر المر ، ليفصل فيه بغير مرافعة ، إلا إذا رأي عدم أمكان الفصل فيه بحالته أو بدون تحقيق أ ومرافعة ويحدد يوما لينظر فى الإشكال وفقا للإجراءات العادية ، ويكلف المتهم وباقي الخصوم فى اليوم المذكور ، فإذا قبل الإشكال تجري المحاكمة وفقا للمادة (328) .


    الفصل الثاني عشر
    فى أوجه البطلان

    مادة [331 ]
    يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري.
    مادة [332 ]
    إذا كان البطلان راجعاً لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بولايتها بالحكم فى الدعوى أو باختصاصها من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام ، جاز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب.
    مادة [333 ]
    فى غير الأحوال المشار إليه فى المادة السابقة ، يسقط الحق فى الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات أو التحقيق الابتدائي أو التحقيق بالجلسة فى الجنح والجنايات إذا كان للمتهم محام وحصل الإجراء بحضوره بدون اعتراض منه.
    أما فى مواد المخالفات فيعتبر الإجراء صحيحا ، إذا لم يعترض عليه المتهم ، ولو لمل يحضر معه محام فى الجلسة .
    وكذلك يسقط حق الدفاع بالبطلان بالنسبة للنيابة العامة إذا لم تتمسك به فى حينه .
    مادة [334 ]
    إذا حضر المتهم فى الجلسة بنفسه أو بواسطة وكيل عنه فليس له أن يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور ، وغنما له أن يطلب تصحيح التكليف ، أو استيفاء أي نقص وإعطاءه ميعادا لتحضير دفاعه قبل البدء فى سماع الدعوى ، وعلى المحكمة إجابته إلى طلبة.
    مادة [335 ]
    يجوز للقاضي أن يصحح ولو من تلقاء نفسه ، كل إجراء يتبين له بطلانه.
    مادة [336 ]
    إذا تقرر بطلان أي إجراء فإنه يتناول جميع الآثار التي تترتب عليه مباشرة ، ولزم إعادته متى أمكن ذلك.
    مادة [337 ](1)
    إذا وقع خطأ مادي فى حكم أو فى صادر من قاضي التحقيق أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة ولم يكن بترتب عليه البطلان تتولى الهيئة التي أصدرت الحكم أو الأمر تصحيح الخطأ من تلقاء نفسها ، أو بناء على طلب أحد الخصوم وذلك بعد تكليفهم بالحضور.
    ويقتضي بالتصحيح فى غرفة المشورة بعد سماع أقوال الخصوم . ويؤشر بالأمر الذي يصدر على هامش الحكم أو الأمر.
    ويتبع هذا الإجراء فى تصحيح اسم المتهم ولقبه.

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين مارس 18, 2024 10:22 pm