المجموعه المتحده للاستشارات القانونية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب محمد عبد الستار سالم المحامى

المواضيع الأخيرة

» الاجراءات الجنائية4
قانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية Emptyالأربعاء ديسمبر 23, 2009 7:32 am من طرف Admin

» الاجراءات الجنائية3
قانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية Emptyالأربعاء ديسمبر 23, 2009 7:30 am من طرف Admin

» الاجراءات الجنائية 2
قانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية Emptyالأربعاء ديسمبر 23, 2009 7:28 am من طرف Admin

» الاجراءات الجنائية
قانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية Emptyالأربعاء ديسمبر 23, 2009 7:26 am من طرف Admin

» قانون الإثبات
قانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية Emptyالأربعاء ديسمبر 23, 2009 7:21 am من طرف Admin

» القانون 14 لسنة 2001 بتعديل القانون 6 لسنة 1997
قانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية Emptyالأحد نوفمبر 29, 2009 1:51 am من طرف Admin

» القانون رقم 5 لسنة 1996 بشأن إيجار الأراضي الصحراوية
قانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية Emptyالأحد نوفمبر 29, 2009 1:40 am من طرف Admin

» القانون رقم 6 لسنة 1997 بشإن إيجار الأماكن الغير سكنية
قانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية Emptyالأحد نوفمبر 29, 2009 1:31 am من طرف Admin

» القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن إيجار الأماكن السكنيه
قانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية Emptyالأحد نوفمبر 29, 2009 1:28 am من طرف Admin

التبادل الاعلاني


    قانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية

    avatar
    Admin
    Admin


    المساهمات : 119
    تاريخ التسجيل : 05/09/2009

    قانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية Empty قانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية

    مُساهمة  Admin الجمعة أكتوبر 30, 2009 3:29 am

    قانون رقم 145 لسنة 2006بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائيةالصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950



    باسم الشعب
    رئيس الجمهورية
    قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ؛وقد أصدرناه :

    ( المادة الأولي )

    يستبدل بنصوص المواد 18 مكررا ( أ ) ، و 124 ، و134 ، و136 ، و142 ( فقرة أولي ) ، و143 ( فقرة

    أخيرة ) ، و150 ، و 164 ( فقرة ثانية ) ، و 166 ، و167 ( الفقرات الأ ولي والثانية والثالثة ) ، و

    168 ( الفقرتان الأولي والثانية ) ، و 201 ( فقرة أولي ) ، و 202 ( فقرة ثانية ) ، و 205 ( فقرة ثانية )

    و206 مكررا ( فقرة أولي ) ، و237 ( فقرة أولي ) ، و 325 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية

    الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 ، النصوص الآتية :


    مادة ( 18 ) مكررا ( أ ) :

    " للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو

    المحكمة بحسب الأحوال ، وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد 238 ( الفقرتان الأولي

    والثانية ) و 241 ( الفقرتان الأولي والثانية ) و 242 (الفقرات الأولي والثانية والثالثة ) و 244 ( الفقرتان

    الأولي والثانية ) و 265 و 321 مكررا و 323 و 323 مكررا و 323 مكررا " أولا " و 324 مكررا

    و336 و 340 و 341 و 342 و 354 و 358 و 360 و 361 ( الفقرتان الأولي و الثانية ) و 369 و 370 و

    371 و 373 و 377 ( البند 9 ) و 378 البنود ( 6 ، 7، 9 ) و 379 ( البند 4 ) من قانون العقوبات وفي

    الأحوال الأخري التي ينص عليها القانون .

    ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة السابقة .

    ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوي ، وبعد صيرورة الحكم باتا .

    ويترتب علي الصلح انقضاء الدعوي الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الأدعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة

    بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ، ولا أثرللصلح علي حقوق المضرور من الجريمة " .

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 27, 2024 10:51 pm