المجموعه المتحده للاستشارات القانونية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب محمد عبد الستار سالم المحامى

المواضيع الأخيرة

» الاجراءات الجنائية4
صرف المقابل النقدي 3 Emptyالأربعاء ديسمبر 23, 2009 7:32 am من طرف Admin

» الاجراءات الجنائية3
صرف المقابل النقدي 3 Emptyالأربعاء ديسمبر 23, 2009 7:30 am من طرف Admin

» الاجراءات الجنائية 2
صرف المقابل النقدي 3 Emptyالأربعاء ديسمبر 23, 2009 7:28 am من طرف Admin

» الاجراءات الجنائية
صرف المقابل النقدي 3 Emptyالأربعاء ديسمبر 23, 2009 7:26 am من طرف Admin

» قانون الإثبات
صرف المقابل النقدي 3 Emptyالأربعاء ديسمبر 23, 2009 7:21 am من طرف Admin

» القانون 14 لسنة 2001 بتعديل القانون 6 لسنة 1997
صرف المقابل النقدي 3 Emptyالأحد نوفمبر 29, 2009 1:51 am من طرف Admin

» القانون رقم 5 لسنة 1996 بشأن إيجار الأراضي الصحراوية
صرف المقابل النقدي 3 Emptyالأحد نوفمبر 29, 2009 1:40 am من طرف Admin

» القانون رقم 6 لسنة 1997 بشإن إيجار الأماكن الغير سكنية
صرف المقابل النقدي 3 Emptyالأحد نوفمبر 29, 2009 1:31 am من طرف Admin

» القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن إيجار الأماكن السكنيه
صرف المقابل النقدي 3 Emptyالأحد نوفمبر 29, 2009 1:28 am من طرف Admin

التبادل الاعلاني


    صرف المقابل النقدي 3

    avatar
    Admin
    Admin


    المساهمات : 119
    تاريخ التسجيل : 05/09/2009

    صرف المقابل النقدي 3 Empty صرف المقابل النقدي 3

    مُساهمة  Admin الجمعة أكتوبر 30, 2009 3:12 am

    الفصل الثالث

    صرف مقابل الاجازات
    للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام
    والكادرات الوظيفية الخاصة

    صرف مقابل الاجازات
    للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام
    والكادرات الوظيفية الخاصة







    فتوى

    الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية للعاملين بقطاع الأعمال العام


    القاعدة التي قررتها الفتوى
    أحقية العاملين في شركات قطاع الأعمال العام -عند انتهاء خدمتهم - في المقابل النقدي عن كل رصيد إجازاتهم الاعتيادية بدون حد أقصى إذا كان الحرمان من الإجازة راجعا إلي رب العمل0
    بمناسبة صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 47 لسنة 18 قضائية (دستورية) المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 29/5/1997 والذي قضي في منطوقة (بعدم دستورية ما تضمنه الفقرة الثالثة من المادة 45 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 من ألا تزيد علي ثلاثة اشهر مدة الإجازة السنوية التي يجوز للعامل أن يضمها ولو كان الحرمان من هذه الإجازة - فيما جاوز من رصيدها هذا الحد الأقصى -عائدا إلي رب العمل ) وردت استفسارات من شركات قطاع الأعمال العام عن كيفية تطبيق الحكم المشار إليه وما إذا كان العامل يستحق بمقتضاه صرف بدل نقدي عن كامل رصيد إجازاته الاعتيادية دون حد أقصى عند انتهاء خدمته وقام المكتب الفني لقطاع الأعمال العام بإعداد مذكرة حول الموضوع ضمنها أن حكم المحكمة الدستورية العليا لم يشر إلي قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية ولوائح شئون العاملين بشركاته وان هذه اللوائح هي الواجبة الإعمال فيما يتعلق بنظام الآجر والعلاوات والبدلات ولإجازات ولا تسري أحكام قانون العمل إلا فيما لم يرد بشأنه نص خاص في تلك اللوائح واضافت المذكرة المشار إليها أن شركات قطاع الأعمال العام تعاني من عمالة زائدة وان عدم قيام العاملين بإجازاتهم كاملة مردة رغبتهم الشخصية في عدم استنفاد مدة إجازاتهم كاملة وليس مردة إلي الإدارة ، ونظرا يتسم به الموضوع من أهمية وعمومية في التطبيق طلب طرحه علي الجمعية العمومية ان تفسير الحكم القضائي ( وفقا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية التي تسري علي الدعاوى والطلبات التي تقدم إلي المحكمة الدستورية العليا فيما لم يرد بشأنه نص في قانونها تختص به المحكمة التي أصدرت الحكم دون غيرها وان عمل جهة الإفتاء فيما تستفتي به بشأن تطبيق الحكم علي أوضاع الواقع إنما يتعلق بأوجه فهم الحكم واستخلاص دلالته وبيان المفهوم منه بيانا واضحا برفع ما عسي ان يثور بشأنه من خلاف يترتب عليه تباين او تناقض في تصرفات الأجهزة الإدارية المنوط بها تطبيقه - استظهار الجمعية العمومية إفتاءها السابق بشأن تطبيق الحكم المشار إليه علي العاملين بالقطاع العام والذي خلصت فيه إلي (أحقية العاملين في شركات القطاع العام (عند انتهاء خدمتهم ) في المقابل النقدي عن كامل رصيد إجازاتهم الاعتيادية بدون حد أقصى إذا كان الحرمان من الإجازة راجعا إلي رب العمل 0وذلك تأسيسا علي ان هناك وجهي فهم يمكن استخلاصهما من منطوق الحكم المشار إليه أحدهما ظاهر إلا انه يتناقص تناقصا واضحا مع ما ورد في الحكم من أسباب مما يجعل منطوق الحكم منبت الصلة عن أسبابه مفتقدا إياها وصادرا بغير سبب يسنده ومؤدي هذا الوجه من وجوه الفهم أحقية العامل في الحصول علي مقابل نقدي عن كامل رصيد إجازاته اعتيادية عند انتهاء وصادرا بغير سبب يسنده ومؤدي هذا الوجه من وجوه الفهم أحقية العامل في الحصول علي مقابل نقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية عند انتهاء خدمته دون حد أقصى يستوي في ذلك ان يكون الحرمان من هذه الإجازة عائدا إلي العامل ذاته او إلي رب العمل والوجه الآخر من وجوه الفهم وهو اقل ظهورا إلا انه يحمل منطوق الحكم علي الصحة ويجعله مستندا للأسباب التي وردت بالحكم وقائما عليها مفاده أحقية العامل في هذا المقابل إذا كان الحرمان من هذه الإجازة راجعا إلي رب العمل ، الحال انه عند النظر في تناقض منطوق الحكم مع أسبابه لا يقال بالتناقض المفسد للحكم قبل بذل الجهد لإجراء التوفيق وحمل عبارة الحكم علي ما تسعه من الأسباب وتسيغه من فهم واستدلال مما يجدر معه تغليب هذا الوجه الآخر من اوجه فهم الحكم -استعراض الجمعية العمومية قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 الذي ينص في المادة 80 منه علي ان (عقد العمل الجماعي هو اتفاق تنظيم بمقتضاه شروط العمل وظروفه بين منظمة نقابية او اكثر وبين صاحب عمل اة اكثر بما يكفل شروطا او مزايا او ظروفا افضل ويجوز لصاحب العمل ان ينيب عنه في إبرام العقد اتحاد الصناعات أو الغرفة التجارية او أية منظمة ينتمي إليها ، كما يحق لمنظمات أصحاب الأعمال إبرام هذا العقد ممثلين لاصحاب الأعمال ) ، وفي المادة (86) علي أن " يقع باطلا كل شرط في عقد العمل الجماعي يخالف حكما من أحكام هذا القانون ما لم يكن هذا الشرط اكثر فائدة للعامل " استعراض الجمعية العمومية قانون شركات الأعمال الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 الذي ينص في المادة (42) علي أن ( تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها وتتضمن هذه اللوائح علي الأخص بنظام الأجور والعلاوات والبدلات والاجازات طبقا للتنظيم الخاص بكل شركة وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص .........) وفي المادة (48) علي أن " تسري أحكام الفصل الثالث من الباب الرابع من قانون العمل في شأن منازعات العمل الجماعية التي تنشأ بين إدارة الشركة والتنظيم النقابي وتسري أحكام الباب الخامس من القانون المذكور بشأن السلامة والصحة المهنية كما تسري أحكام قانون العمل علي العاملين بالشركة فيما فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون او اللوائح الصادرة تنفيذا له ) باعتبارها من روابط القانون الخاص المعتمدة علي التوافق الإداري بين طرفيها بحسبان أن العقد شريعة المتعاقدين وهو ما يفرق بين الروابط والعلاقات التي تنشأ في إطار القانون العام وتسن علي أساس الصيغة اللائحية بما لها من صفة تشريعية وان عقد العمل الجماعي وفقا لما نصت عليه المادة 80 من هذا القانون هو اتفاق بين صاحب العمل والمنظمة النقابية تنظم بمقتضاه شروط العمل وظروفه وان هناك قيدا عاما يرد علي مثل هذه العقود تضمنته المادة 86 من ذلك القانون مؤداه عدم الانتقاص من المزايا المقررة للعاملين بموجبه بحيث يقع باطلا كل شرط يخالف هذا القيد -استظهار الجمعية العمومية من ناحية أخرى انه بموجب القانون رقم 203 لسنة 1991 أصبحت شركات قطاع الأعمال من أشخاص القانون الخاص شأنها في ذلك شأن شركات المساهمة المملوكة للأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة وتبسيط عليها ذات الأنظمة القانونية الحاكمة لهذه الشركات وان مفاد ما نصت عليه المادة 42من هذا القانون من قيام الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة بوضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها ان هذه اللوائح وما تحويه من أحكام تعد بمثابة اتفاق بين الشركة باعتبارها صاحب العمل وبين النقابة باعتبارها ممثلة للعمال لتنظيم شروط العمل وظروفه وتندرج من ثم في إعداد عقود العمل الجماعية التي تسري عليه أحكام قانون العمل علي نحو ما سلف بيانه ولا ينفي عنها هذا الوصف كونها منظمة تنظيما لائحيا إذ يظل التوافق الإرادي بين طرفيها هو الأساس الذي تقوم عليه واعتماد الوزير المختص لها لا يغير من طبيعتها القانونية ويؤكد ذلك ويدعمه ما نصت عليه المادة (48) من قانون شركات قطاع الأعمال العام من سريان أحكام قانون العمل في شأن منازعات العمل الجماعية التي تنشأ بين غدارة الشركة والتنظيم النقابي وكذلك سريان أحكام قانون العمل علي العاملين بالشركة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون او اللوائح الصادرة تنفيذا له مع مراعاة أن المقصود باللوائح التنفيذية عموما هي تلك اللوائح ذات الطبيعة التشريعية ومؤدي ذلك أن لوائح العاملين قطاع الأعمال العام باعتبارها عقود عمل جماعية تتقيد بعدم الانتقاص من المزايا المقررة للعاملين بموجب قانون العمل ويقع باطلا كل شرط يرد بها مخالفا لهذا القيد ولما كانت أحكام قانون العمل بالنسبة للمقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية في ضوء ما خلصت إليه الجمعية العمومية من فهم لحكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه تقرر أحقية العامل عند انتهاء خدمته في الحصول علي مقابل نقدي عن كامل رصيد إجازاته الاعتيادية بدون حد أقصى إذا كان الحرمان من الإجازة راجعا إلي رب العمل ومن ثم فإن اي نص يرد في لوائح العاملين بشركات قطاع الأعمال العام يؤدي إلي الانتقاص من حق العامل في هذا المقابل في هذه الحالة يكون غير مشروع - مؤدي ذلك :
    أحقية العاملين في شركات قطاع الأعمال العام -عند انتهاء خدمتهم - في المقابل النقدي عن كل رصيد إجازاتهم الاعتيادية بدون حد أقصى إذا كان الحرمان من الإجازة راجعا إلي رب العمل0
    ( فتوى رقم 534- بتاريخ 3/5/1998 - ملف رقم 47 /2/426- جلسة 18/3/1998)













    فتوى

    الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية - السنوية - للعاملين بالقطاع العام


    القاعدة التي قررتها الفتوى
    أحقية العاملين في شركات القطاع العام -عند انتهاء خدمتهم - في المقابل النقدي عن كل رصيد إجازاتهم الاعتيادية بدون حد أقصى إذا كان الحرمان من الإجازة راجعا إلي رب العمل0


    طلب الإفادة بالرأي عن مدي أحقية العامل في الحصول علي مقابل نقدي (عند انتهاء خدمته) عن كامل رصيد إجازاته الاعتيادية دون حد أقصى في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 17/5/1997 في هذا الخصوص - حاصل وقائع الموضوع (حسبما يبين من الأوراق ) انه بتاريخ 17/5/1997اصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها في القضية رقم 47لسنة 18 القضائية دستورية وقضي حسبما ورد بمنطوقة (بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة (45) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 من الا تزيد علي ثلاثة اشهر مدة الإجازة السنوية التي يجوز للعامل ان يضمها ولو كان الحرمان من هذه الإجازة - فيما جاوز من رصيدها هذا الحد الأقصى - عائدا إلي رب العمل -وفي ضوء ذلك طلبتم بكتابكم المشار إليه من إدارة الفتوى المختصة الإفادة بالرأي عن مدي أحقية العامل في القطاع العام في الحصول علي مقابل نقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية ولو جوزت الثلاثة اشهر عند انتهاء خدمته فقامت إدارة الفتوى بعرض الموضوع علي اللجنة الثالثة من لجان قسم الفتوى بمجلس الدولة التي قررت بجلستها المنعقدة في 10/11/1997 إحالته إلي الجمعية العمومية لأهميته وعموميته - لاحظت الجمعية العمومية أن المسألة القانونية المطروحة عليها تتعلق بتطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه علي أوضاع الواقع وهو ما يتطلب الوقوف علي مدلول ذلك الحكم وبيان المفهوم منه بيانا واضحا يرفع ما عسي ان يثور بشأنه من خلاف يترتب عليه تباين او تناقض في تصرفات الأجهزة الإدارية المنوط بها تطبيقه فالحاصل ان الأمر يتعلق بأوجه فهم حكم واستخلاص دلالاته مما يشكل قوام الإفتاء وليس آمر تفسير حكم او منازعة في تنفيذه مما ينعقد به اختصاص القضاء-استعراض الجمعية العمومية في ضوء ما تقدم وفي إطار ما طرح من تساؤل - قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 والذي تنص المادة (1) منه علي ان " تسري أحكام هذا القانون علي العاملين في شركات القطاع العام ، وتسري أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص في هذا القانون " وتبين لها أن هذا القانون قد خلا من نص بشأن الحد الأقصى لرصيد الإجازات الاعتيادية والمقابل النقدي المستحق عنها للعامل عند انتهاء خدمته مما يلزم معه الرجوع في هذا الخصوص إلي قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981والذي تنص المادة (45) منه علي ان " يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة الاعتيادية حسب مقتضيات العمل وظروفه ولا يجوز تقصيرها او تأجيلها او قطعها إلا لاسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل وفي جميع الأحوال يجب ان يحصل العامل علي إجازة سنوية مدته ستة ايام متصلة علي الأقل " وللعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدما لاداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط ان يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بأسبوعين علي الأقل " ويجوز بناء علي طلب كتابي من العامل ضم مدة الإجازة السنوية فيما زاد علي الستة أيام المشار إليها بشرط الا تزيد بأية حال علي ثلاثة اشهر ( ولا يسري حكم تجزئة الإجازة او ضمها او تأجيلها بالنسبة للأحداث ) والمادة (47) علي انه (للعامل الحق في الحصول علي اجرعن ايام الإجازة المستحقة له في حالة تركه العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة إلي المدة التي لم يحصل علي إجازة عنها) - طالعت الجمعية العمومية حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 17/5/1997 في القضية رقم 47 لسنة 18 القضائية (دستورية) والذي جري منطوقة علي النحو التالي : (حكمت المحكمة بعدم دستورية ما تضمنه الفقرة الثالثة من المادة (45) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 من الا تزيد علي ثلاثة اشهر مدة الإجازة السنوية التي يجوز للعامل ان يضمها ولو كان الحرمان من هذه الإجازة -فيما جاوز من رصيدها هذا الحد الأقصى -عائدا إلي رب العمل والزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة ) تبين للجمعية العمومية ان هناك وجهي فهم يمكن استخلاصهما من منطوق الحكم المشار إليه ،أولهما مؤداة أحقية العامل في الحصول علي مقابل نقدي عن كامل رصيد إجازاته اعتيادية عند انتهاء خدمته دون حد أقصى يستوي في ذلك ان يكون الحرمان من الإجازة عائدا إلي العامل ذاته او إلي رب العمل ، وهذا الوجه من اوجه الفهم وإن كان يستند إلي المعني الظاهر لعبارات منطوق الحكم إلا انه يتناقص تناقصا واضحا مع ما ورد في الحكم من أسباب إذ نصت حيثيات الحكم علي انه ( وحيث ان المشرع قد دل بالفقرة الثالثة من المادة (45) من قانون العمل علي ان العامل لا يجوز ان يتخذ من الإجازة السنوية ( وعاء ادخاريا )من خلال ترحيل مددها التي تراخي في استعمالها - وآيا كان مقدارها- ثم تجميعها ليحصل العامل بعد انتهاء خدمته علي ما يقابلها من الأجر وكان ضمان المشرع لمصلحة العمل ذاتها قد اقتضاه ان يرد علي العامل سوء قصده فلم يجز ان يحصل علي اجر عن هذا الرصيد إلا عن مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر إلا هذة المدة -التي حدد المشرع أقصاها - ينبغي ان يكون سريانها مقصورا علي تلك الإجازة التي قصد العامل إلي عدم الانتفاع بها من اجل تجميعها ، فإذا كان تفويتها منسوبا إلي رب العمل ومنتهيا إلي الحرمان منها فيما يجاوز ثلاثة اشهر كان مسئولا عنها بكاملها ، ويجوز للعامل عندئذ _وكأصل عام _ان يطلبها جملة ايا كان مقدارها إذا كان اقتضاء ما تجمع من إجازاته السنوية علي هذا النحو ممكن عينا والا تعين ان يكون التعويض عنها مساويا -وعلي الأقل -لاجره عن هذا الرصيد ايا كان مقداره تقديرا بأن المدة التي امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الاجازة سببها إجراء أتخذه رب العمل وعليه ان يتحمل تبعته -من الجلي ان هذا الوجه من اوجه الفهم يجعل منطوق الحكم متناقضا مع أسبابه تناقضا بينا ،وفي هذا المجال تجدر الإشارة إلي ما استقر عليه القضاء بالنسبة للتناقض الذي يعيب الأحكام حيث قضت محكمة النقض بأن (التناقض الذي يفسد الأحكام هو الذي تتماحي به الأسباب بحيث لا يبقي بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه او ما يكون واقعا في أسباب الحكم بحيث لا يمكن معه ان يفهم علي اي أساس قضت المحكمة بما قضت به في منطوقة هذا علي الوجه الأول من اوجه فهم الحكم المشار إليه والذي يترتب علي الأخذ به ان يصبح الحكم مشوبا بالتناقض بين أسبابه ومنطوقة بحيث لا يظهر علي أساس قضت المحكمة بما قضت به في المنطوق - أما عن الوجه الأخر لفهم منطوق الحكم فمؤداة أحقية العامل عند انتهاء خدمته في الحصول علي مقابل نقدي عن كامل رصيد إجازاته الاعتيادية دون حد أقصى إذا كان الحرمان من هذه الإجازة راجعا إلي رب العمل باعتبار ان منطوق الحكم لم يقض بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة المشار إليها علي إطلاقه بحيث يترتب عليه إلغاء نص العبارات ذاتها وإنما قضي بعدم دستورية ما تضمنته تلك الفقرة من معني يؤدي إلي حرمان العامل من المقابل النقدي لما جاوز الثلاثة اشهر من رصيد إجازته الاعتيادية في حالة ما إذا كان الحرمان من الإجازة عا~دا إلي رب العمل ، وهذا الوجه من اوجه الفهم وإن كان اقل ظهورا من الوجه الأول إلا انه يحمل منطوق الحكم علي الصحة ويجعله متسقا مع الأسباب التي قام عليها - من المسلم به في مجال استخلاص الدلالات من النصوص التشريعية انه إذا ما وجد اكثر من وجه لفهم النص احدها ظاهر يجعل النص مشوبا بالتناقض ويؤدي إلي إبطال حكمه والآخر فبه خفاء ولكنه يحمل النص علي الصحة يؤدي إلي إعماله تعيين الالتزام بالمعني الأقل ظهورا لحمل النص علي الصحة وإعمال مقتضاه ما دامت عباراته تحمل هذا الفهم ذلك ان النصوص لا تفهم معزولا بعضها عن البعض إنما تتأتي دلالة أي منها في ضوء دلالة النصوص وفي اتصال مفاده بما تفيده الأخريات من معان شاملة - الحاصل انه إذا كانت دلالات تتعارض أظهرها مع دلالة تشريع اعلي وجب استبعاد هذه الدلالة إلا ظهر وترجيح ما يليها في الظهور من دلالات لا تتعارض مع التشريع الأعلى ، وهذا من مقتضيات التوفيق بين النصوص وكذلك الشأن في تقرير النسخ الضمني لحكم تشريع سابق بحكم تشريع لاحق فلا يقوم نسخ ضمني قبل ان يبذل الجهد للتوفيق بين السابق واللاحق بالتقريب بين النصوص وترجيح المفاد الذي لا يقوم به التعارض بين اي منهما والآخر وإن كان مفادا اقل ظهورا بالنظر إلي عبارته في ذاتها معزولا عن النصوص الأخرى ، وهذا هو الشأن أيضا عند النظر في تناقض منطوق الحكم مع أسبابه فلا يقال بالتناقض المفسد للحكم قبل بذل الجهد لإجراء هذا التوفيق وحمل عبارة الحكم علي ما تسعها لاسباب وتسيغه من فهم واستدلال الأمر الذي ترتأي معه الجمعية العمومية تغليب هذا الوجه الأخير من اوجه الفهم لمنطوق حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه -مؤدي ذلك أحقية العاملين في شركات القطاع العام (عند انتهاء خدمتهم ) في المقابل النقدي عن كامل رصيد إجازاتهم الاعتيادية بدون حد أقصى - إذا كان الحرمان من الإجازة راجعا إلي رب العمل0
    (فتوى رقم 532 - بتاريخ 5/3/1998-ملف رقم 86/277-جلسة 18/3/1998)









    تنص المادة 2 من القانون 219 لسنة 1991م المعدل لقانون العاملين المدنين بالدولة 47 لسنة 1978م علي انه " تسري أحكام هذا القانون علي العاملين بكادرات خاصة ، ويلغي كل حكم ورد علي خلاف ذلك في القواعد المنظمة لشئونهم (1)"

    أمثلة للكادرات الوظيفية الخاصة .
    أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية - ضباط وصف وجنود هيئة الشرطة .
    ضباط وصف وجنود القوات المسلحة - أعضاء الهيئات القضائية .
     أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية (1) .
    - وقد استقر رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع علي أحقية أعضاء الهيئات القضائية وهيئات التدريس – ككوادر وظيفية خاصة – المقابل النقدي للأجازات.
    [ الفتوى رقم 703 في 15/7/1986م جلسة 25/6/1986 ملف رقم 86/6/340 ]

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 27, 2024 10:39 am