المجموعه المتحده للاستشارات القانونية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب محمد عبد الستار سالم المحامى

المواضيع الأخيرة

» الاجراءات الجنائية4
صرف المقابل النقدي 5 Emptyالأربعاء ديسمبر 23, 2009 7:32 am من طرف Admin

» الاجراءات الجنائية3
صرف المقابل النقدي 5 Emptyالأربعاء ديسمبر 23, 2009 7:30 am من طرف Admin

» الاجراءات الجنائية 2
صرف المقابل النقدي 5 Emptyالأربعاء ديسمبر 23, 2009 7:28 am من طرف Admin

» الاجراءات الجنائية
صرف المقابل النقدي 5 Emptyالأربعاء ديسمبر 23, 2009 7:26 am من طرف Admin

» قانون الإثبات
صرف المقابل النقدي 5 Emptyالأربعاء ديسمبر 23, 2009 7:21 am من طرف Admin

» القانون 14 لسنة 2001 بتعديل القانون 6 لسنة 1997
صرف المقابل النقدي 5 Emptyالأحد نوفمبر 29, 2009 1:51 am من طرف Admin

» القانون رقم 5 لسنة 1996 بشأن إيجار الأراضي الصحراوية
صرف المقابل النقدي 5 Emptyالأحد نوفمبر 29, 2009 1:40 am من طرف Admin

» القانون رقم 6 لسنة 1997 بشإن إيجار الأماكن الغير سكنية
صرف المقابل النقدي 5 Emptyالأحد نوفمبر 29, 2009 1:31 am من طرف Admin

» القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن إيجار الأماكن السكنيه
صرف المقابل النقدي 5 Emptyالأحد نوفمبر 29, 2009 1:28 am من طرف Admin

التبادل الاعلاني


    صرف المقابل النقدي 5

    avatar
    Admin
    Admin


    المساهمات : 119
    تاريخ التسجيل : 05/09/2009

    صرف المقابل النقدي 5 Empty صرف المقابل النقدي 5

    مُساهمة  Admin الجمعة أكتوبر 30, 2009 3:14 am

    الفصل الخامس

    صيغ وإجراءات ومذكرات
    دعاوى صرف المقابل النقدي للأجازات

    صيغ وإجراءات ومذكرات
    دعاوى صرف المقابل النقدي للأجازات

    صيغة رقم [1]

    الموضوع : دعوي مطالبة بمقابل رصيد اجازات سنوية




    انه في يوم … الموافق _ / _ / 200 م الساعة ………
    بناء على طلب السيد /…… المقيم سكناً / ……………
    ومحله المختار مكتب الأستاذ / ………… الكائن ………
    أنا …… محضر محكمة …… الجزئية قد انتقلت وأعلنت :-
    السيد / ………… المقيم سكناً ……………….
    مخاطبا مع / ………………………………...
    المــوضــوع

    الطالب يعمل لدي المعلن إليه وتحت إشرافه وإدارته ويشغل وظيفة ويتقاضي لقاء ذلك أجراً " شهرياً - أسبوعيا " قدره ... ... جنيه.
    وحيث أن الطالب قد اضطرته الظروف العمل إلي عدم قيامه بإجازاته السنوية التي بلغت عدد" ... ... " يومأ ولذلك فإن هذه المدة التي لم يحصل عليها الطالب صار من حقه تعويضه عنها .
    وحيث أن المادة 48 الفقرة 3 من قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003م تنص علي " ... ، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الاجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات علي الأكثر ، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد اجازاته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد "
    وحيث أنه بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 17/5/1997في القضية رقم 47 لسنة 18ق دستورية بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة –45 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 فيما تضمنه ألا تزيد مدة الإجازة التي يطلب العامل ضمها علي ثلاثة أشهر وهو ما يجعل الطالب من حقه المطالبة بمقابل رصيد الإجازات فيما يجاوز الثلاثة أشهر .
    وحيث انه بصدور قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003م صارت المادة 48 الفقرة الثالثة المشار إليها هي الواجبة الإعمال .
    وحيث أن الطالب كان قد تقدم بطلب لضم مدة الإجازة السنوية وفقاً لما تقضي به المادة 48الفقرة 3 من قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003م.
    وحيث أن الطالب قد انتهت خدمته لدي المعلن إليه بتاريخ _/_/___م وهو ما يعني أنه لم تمضي مدة التقادم وفق ما تقضي به المادة 698/1 مدني وهو ما دعاه إلي رفع الدعوى.
    بناءً عليه
    أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلي حيث الشركة المعلن إليها وسلمت لها صورة من أصل الصحيفة وكلفتها الحضور أمام محكمة الكلية أمام الدائرة (… … ) كلي عمال الكائنة وذلك بجلستها التي سوف تنعقد في تمام الساعة التاسعة صباح يوم…… الموافق _/_/____ م ليسمع الحكم عليه
    أولا :- بأحقية الطالب في صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات التي لم يستنفدها قبل تركه العمل وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقاً من قيد الكفالة
    ثانيا :- إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .

    صيغة رقم [2]

    الموضوع : دعوي مطالبة بمقابل رصيد اجازات سنوية




    انه في يوم … الموافق _ / _ / 200 م الساعة ………
    بناء على طلب السيد /…… المقيم سكناً / ……………
    ومحله المختار مكتب الأستاذ / ………… الكائن ………
    أنا …… محضر محكمة …… الجزئية قد انتقلت وأعلنت :-
    السيد / ………… المقيم سكناً ……………….
    مخاطبا مع / ………………………………...
    المــوضــوع

    حيث كان الطالب يعمل لدي شركة ………..وقد انتهت خدمته بالخروج معاش مبكر ، وقد قام الطالب بمطالبة الشركة المعلن إليها بأحقيته في صرف المقابل النقدي لرصيد إجازاته السنوية التي لم يستنفذها قبل تركه العمل ، إلا أن الشركة المعلن إليها ، اقتصرت علي صرف مقابل نقدي ثلاثة أشهر فقط ويتبقى للطالب رصيد اجازات قدرة …………يوم .

    وحيث أن نظام العاملين بالشركات قد أباح خصم رصيد الإجازات وترحيله إلي سنوات تالية دون قيد طبقاً لنص المادة 66 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن العاملين بالقطاع العام ، وقد قضت محكمة النقض أن انتهاء خدمة العامل بإحدى الشركات لا يؤثر علي حثه في الأجازات المستحقة له التي لم يستعملها حتى تاريخ انتهاء خدمته فيستحق أجره عنها أياً كان مدتها"
    (الطعن رقم 3591 لسنة 59ق جلسة 15/2/1992)
    وحيث أنه قد صدر حكم المحكمة الدستورية في القضية رقم 47 لسنة 18ق دستورية جلسة 17/5/1997 الذي قضي بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة –45 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 فيما تضمنه من ألا تزيد مدة الإجازة التي يطلب العامل ضمها علي ثلاثة أشهر ، وهو ما يجعل الطالب من حقه المطالبة بمقابل رصيد الإجازات فيما يجاوز الثلاثة أشهر وحيث أن الشركة المعلن إليها قد امتنعت عن إعطاء الطالب ، الإجازات السنوية أو المقابل المادي لها ، مما أدي إلي تضخيم الرصيد إلي …..يوم

    وحيث أن عدم قيام الطالب باجازته السنوية يرجع إلى امتناع الشركة المعلن إليها عن منحها للطالب ، كما يرجع إلي ظروف العمل وهو ما يعطي للطالب الحق في صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات وهو ما دعا الطالب إلي رفع هذه الدعوى.

    وحيث أنه بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 17/5/1997في القضية رقم 47 لسنة 18ق دستورية بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة –45 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 فيما تضمنه ألا تزيد مدة الإجازة التي يطلب العامل ضمها علي ثلاثة أشهر وهو ما يجعل الطالب من حقه المطالبة بمقابل رصيد الإجازات فيما يجاوز الثلاثة أشهر .
    وحيث انه بصدور قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003م صارت المادة 48 الفقرة الثالثة المشار إليها هي الواجبة الإعمال .

    وحيث أن الطالب كان قد تقدم بطلب لضم مدة الإجازة السنوية وفقاً لما تقضي به المادة –48 الفقرة 3 من قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003م والتي يجري نصها " ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الاجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات علي الأكثر ، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد اجازاته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد "

    وحيث أن الطالب قد انتهت خدمته لدي المعلن إليه بتاريخ _/_/___م وهو ما يعني أنه لم تمضي مدة التقادم وفق ما تقضي به المادة 698/1 مدني وهو ما دعاه إلي رفع الدعوى.
    بناءً عليه
    أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلي حيث الشركة المعلن إليها وسلمت لها صورة من أصل الصحيفة وكلفتها الحضور أمام محكمة الكلية أمام الدائرة ( … … ) كلي عمال الكائنة وذلك بجلستها التي سوف تنعقد في تمام الساعة التاسعة صباح يوم …… الموافق _/_/____ م ليسمع الحكم عليه
    أولا :- بأحقية الطالب في صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات التي لم يستنفدها قبل تركه العمل وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقاً من قيد الكفالة.
    ثانيا :- إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
    ولأجل العلم.


    صيغة رقم [3]

    الموضوع : صيغة دعوي أمام القضاء الإداري بطلب صرف مقابل رصيد اجازات سنوية







    السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الإداري
    ( دائرة التسويات )
    يتشرف بتقديم هذا الطلب لسيادتكم /……………. المقيم ………
    ومحلة المختار مكتب الأستاذ / …….. المحامي الكائن …………..

    ضــد
    السيد / وزير ……………… بصفته الرئيس الأعلى …………
    السيد / …………………. بصفته الرئيس المباشر …………

    الموضوع

    حيث يعمل الطالب من بين العاملين المدنيين بوزارة …… بوظيفة …….. بدرجة …… وقد انتهت خدمته ببلوغه سن التقاعد بموجب القرار رقم …… بتاريخ _/_/___م وإذ كان للطالب رصيد من الاجازات الاعتيادية التي لم يقم بها أثناء فترة خدمته تقدر بــ …… ، وذلك منذ تعينه الحاصل في _/_/___م حتى صدور القرار بإحالته للمعاش ، وقد صرف له من هذا الرصيد مقابل نقدي عن ثلاثة أشهر فقط " أي تسعون يوما " حال إحالته إلى المعاش فيكون الباقي من هذا الرصيد …… ولم يصرف عنه مقابل نقدي .

    ووفقاً للشهادات المرفقة ببيان رصيد اجازاته والشهادات المرفقة ببيان راتبه الأساسي والعلاوات الخاصة هي …… ، ومن ثم يستحق مقابل نقدي لأجر اليوم الواحد مبلغ …….

    ولما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها في الدعوي رقم 2 لسنة 21 ق بجلسة 6/5/2000م والقاضي بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978م ، الأمر الذي مفاده أحقية الطالب في المطالبة .

    لذلك

    يلتمس الطالب بعد تحضير الدعوى تحديد أقرب جلسة لنظر الموضوع والحكم بإلزام المدعي علية الأول بصفته بصرف البدل النقدي المستحق له مقابل رصيد اجازاته عند انتهاء خدمته في مواجهة المدعي علية الثاني بصفته مع إلزامهما بالمصاريف والأتعاب .







    فصل خاص

    دعوي المطالبة بصرف المقابل النقدي لرصيد الاجازات .
    تحضير الدعوى - قيدها وإعلانها – مباشرتها – الحكم فيها – تنفيذ الحكم



    المبحث الأول
    إعداد المحامي صحيفة
    دعوى المطالبة بصرف المقابل النقدي لرصيد الاجازات السنوية
    أو الاعتيادية .
    [ تحضير الدعوى - قيد الدعوى وإعلانها الأحكام والإجراءات ]
    الدعوى عموماً – ودعوى المطالبة بصرف المقابل التقدي لرصيد الاجازات صورة منها - هي وسيلة حماية الحق ، لذا يعد صياغة الدعاوى أحد أهم الحرفيات الفنية التي يتمتع بها رجل القانون باعتبارها الوسائل القانونية التي تكفل حماية الحقوق واستردادها ، وبقدر ما تكون الصيغة القانونية صحيحة ودقيقة بقدر ما تؤدي دورها الذي اناطه المشرع بها ، وللدعوى كما للإنسان حياة فهي تولد بإجراء وتستمر عبر منظومة من الإجراءات المتتابعة بهدف الوصول لغاية محددة . بعدها تنقضي كما تنقضي حياة الإنسان ، وصحيفة افتتاح الدعوى هي شهادة ميلادها ، وفيما يلي البيانات الأساسية التي يتحتم أن تشتمل عليها صحيفة الدعوى .



    أولا 000 البيانات الأساسية في لصحيفة دعوى المطالبة بصرف مقابل الاجازات
    نصت المادة 63 من قانون المرافعات " ترفع الدعوى إلي المحكمة بناء علي طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون علي غير ذلك.
    ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى علي البيانات الآتية :-
    1. اسم المدعي ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه.
    2. اسم المدعي عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوما فأخر موطن كان له.
    3. تاريخ تقديم الصحيفة.
    4. المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.
    5. بيان موطن مختار للمدعي في البلدة التي بها مقر المحكمة غن لم يكن له موطن فيها.
    6. وقائع الدعوى وطلبات المدعي وأسانيدها ".

    تحرير صحيفة دعوى المطالبة بصرف مقابل الاجازات باللغة العربية

    ووفقاً لنص المادة 19 من قانون السلطة القضائية فانه يجب أن تحرر صحيفة الدعوى باللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية للدولة وللمحاكم ولو كان المدعي لا يتمتع بالجنسية المصرية.
    ( الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع )
    [ المادة 2 من الدستور ]
    ( لغة المحاكم هي اللغة العربية )
    [ المادة 19 من قانون السلطة القضائية ]


    ثانياً 000 البيانات الواجب توافرها قانونا في صحيفة الدعوى باعتبارها ورقة من أوراق المحضرين ( أي من الأوراق التي يتولى المحضرين إعلانها )
    مبدأ المواجهة في الخصومة يعني ضرورة علم كل خصم بخصمه ، علم بشخص هذا الخصم ، علم بالدعوى المرفوعة علية ، علم بما هو مطلوب منه ، الغاية من ذلك إعطاءه فرصة الرد والدفاع عن نفسه ، لذا يجب أن تشتمل صحيفة افتتاح الدعوى كورقة من أوراق المحضرين علي عدد من البيانات التي ترشح مبدأ المواجهة في الخصومة وتفعله [1].

    1- اسم المدعي ولقبه ومهنته واسم من يمثله وصفته وموطنه .
    2 - اسم المدعي عليه ولقبه وموطنه فان لم يكن له موطن فاخر موطن معلوم كان له .
    3 - تاريخ تقديم صحيفة دعوى .
    4 - المحكمة المرفوع أمامها الدعوى .
    5 - بيان موطن مختار للمدعي في البلدة التي بها مقر المحكمة .
    6 - وقائع الدعوى وأسانيدها. 7 - توقيع محامي علي صحيفة الدعوى.



    البيان الأول لصحيفة دعوى المطالبة بصرف مقابل الاجازات 000 اسم المدعي ولقبه ومهنته ومحل أقامته

    المدعي هو صاحب الدعوى وهو من يرفعها ويباشر إجراءاتها وصولا إلى حكم يحمي له حقه أو يرده إليه ، لذا يجب أن يذكر في صحيفة الدعوى أسمه ولقبه ومهنته ومحل إقامته ، حتى تتاح للمدعي عليه فرصة الرد علية إعمالا لمبدأ المواجهة في الخصومة ، وإذا خلت صحيفة الدعوى من بيان أسم المدعي أو المدعيين في حالة التعدد فإنها تكون باطلة ولا ترتب أي أثر قانوني ، وإذا ورد نقص أو قصور في بعض بيانات المدعي عدا اسمه فانه لا يؤدي بذاته إلي البطلان مادام هذا النقص أو القصور ليس من شأنه التجهيل بشخصه .




    البيان الثاني لصحيفة دعوى المطالبة بصرف مقابل الاجازات 000 اسم المدعي علية ولقبه وموطنه ووظيفته

    المدعي عليه هو من ترفع عليه الدعوى ، والدعوى تفترض وتقتضي دائما تعدد أطرافها " مدعي و مدعي علية ويتصور تعدد المدعين أو المدعي عليهم " لذا يجب أن يذكر أسم المدعي علية بأصل صحيفة افتتاح وكذا موطنه ووظيفته أو عمله ، وخلو صحيفة الدعوى من بيان اسم المدعى عليه يبطلها ولا ترتب أي أثر قانوني يذكر ، في حين أن النقص أو القصور في أي بيانات أخري خاصة بالمدعى عليه لا يؤدى بذاته إلي إبطال صحيفة الدعوى إلا إذا ترتب عليه التجهيل بالمدعى عليه ، فالتجهيل بالمدعي علية يعني غياب الخصم كلية وبالتالي لا نكون أمام دعوي المعني القانوني الصحيح وبيان موطن المدعى عليه غايته إيصال عمله بأمر الدعوى حتى يتمكن من الحضور والرد عليها ويجب أن تتبع في إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى كورقة من أوراق المحضرين الأحكام الخاصة بالإعلان الواردة بالمادة 13 من قانون المرافعات علي نحو ما سيرد .



    البيان الثالث لصحيفة دعوى المطالبة بصرف مقابل الاجازات 000 تاريخ تقديم صحيفة الدعوى

    يقصد بتاريخ تقديم صحيفة الدعوى تاريخ إيداعها قلم الكتاب وقيدها بالجدول المعد بالمحكمة لهذا الغرض ، والثابت أنه يتم تحديد هذا التاريخ بمعرفة الموظفين المختصين بالمحكمة حال قيد الدعوى ، ويتم ذلك ببيان اليوم والشهر والسنة وتعد الدعوى مرفوعة من وقت هذا الإيداع ، ولا يترتب علي خلو صحيفة افتتاح الدعوى من هذا البيان ثمة بطلان وعملا يمكن الرجوع إلي قلم الكتاب لمعرفة تاريخ تقديم الصحيفة .

    البيان الرابع لصحيفة دعوى المطالبة بصرف مقابل الاجازات 000 بيان موطن مختار في البلدة التي بها مقر المحكمة

    يجب أن تشتمل صحيفة افتتاح الدعوى علي تحديد موطن مختار للمدعي في البلدة التي بها مقر المحكمة التي تنظر الدعوى إذا لم يكن للمدعي أو لممثله القانوني موطن أو كان موطنه خارج البلدة التي بها مقر المحكمة ، وغاية هذا البيان هو تحقيق مبدءا المواجهة في الخصومة علي نحو ما أشرنا ، فيعلم كل خصم بخصمه علماً نافياً للجهالة بما يستتبعه من إمكان الإعلان بالأوراق القضائية المضادة ، ولم يرتب المشرع جزاء البطلان علي تخلف هذا البيان بأصل صحيفة افتتاح الدعوى وإنما أجاز للخصم أن يعلنه بكافة الأوراق القضائية علي قلم كتاب المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى .

    ( إذا أوجب القانون علي الخصم تعين موطن فلم يفعل أو كان بيانه ناقصا أو غير صحيح جاز إعلانه في قلم الكتاب بجميع الأوراق التي يصح إعلانه بها في الموطن المختار )
    [ المادة 12 من قانون المرافعات ]


    مشكلة تغيير المدعي لموطنه أو لمحله المختار ووجب إعلان المدعي علية بذلك
    إذا قام المدعي بتغير موطنه أو موطنه المختار المبين بأصل صحيفة الدعوى وجب إخطار المدعى عليه بذلك وإعلانه بالموطن الجديد ، وإذا لم يعلن بهذا التغيير فلا يجوز الاحتجاج عليه بتغيير الموطن .


    البيان الخامس لصحيفة دعوى المطالبة بصرف مقابل الاجازات 000 بيان المحكمة المرفوع أمامها الدعوى

    يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى علي بيان المحكمة المرفوع أمامها الدعوى وذلك حتى يعلم المدعي عليه بالمحكمة التي يجب عليه الحضور أمامها ، ولا يكفي ذكر المحكمة المختصة بالدعوى دون تحديد هذه المحكمة ، فربما تكون الدعوى من اختصاص أكثر من محكمة ، فلا يعرف المدعى عليه أية محكمة يجب عليه الحضور أمامها ، ولا يشترط قانونا بيان الدائرة التي تنظر الدعوى وأن ذكره هو من قبيل البيانات الفائضة .


    البيان السادس لصحيفة دعوى المطالبة بصرف مقابل الاجازات 000 واقعات الدعوى وطلبات المدعي وأسانيدها
    التقاضي دائما وأبدا تفرضه حاجه ، حاجة المدعي عليه الي الحماية القضائية لحقه تلك الحماية التي توفرها الدولة من خلال قضائها علي اختلاف أنواعه ودرجاته ، ولكي تعمل المحكمة هذه الحماية لابد لها من محل أو موضوع ترد علية ، لذا يعد بيان واقعات الدعوى وطلبات المدعى وأسانيدها أحد أهم البيانات التي أوجب القانون أن تشتمل عليها صحيفة الدعوى – أي دعوى – فيجب علي المدعى أن يحدد بصحيفة دعواه القرار أو الحكم الذي يطلبه وكذا سبب الدعوى أي عناصرها وظروفها الواقعية وذلك لكي تكون لدي المدعى عليه صورة واقعية كاملة عن المطلوب منه فيتمكن من إعداد دفاعه علي هذا الأساس ، وكذا لكي يكون لدي القاضي فكرة واضحة عن الدعوى ، ويترتب علي تجهيل صحيفة الدعوى بطلبات المدعى أو الحق المطالب به بطلان صحيفة الدعوى ، وهذا البطلان لا يتعلق بالنظام العام ويجب علي المدعي عليه أن يتمسك له ، كما أن الدفع به دفع شكلي إبداؤه قبل التعرض للموضوع وإلا سقط الحق في التمسك به .


    البيان السابع لصحيفة دعوى المطالبة بصرف مقابل الاجازات 000 بيان توقيع محامي على صحيفة الدعوى .

    توقيع صحيفة الدعوى من محامي مقبول للمرافعة أمام المحكمة التي تنظر الدعوى بيان هام وجوهري ، صحيح أن المشرع أعفي بعض الدعاوى من ضرورة توقيعها من محام ، إلا أن القاعدة العامة هي وجوب توقيع صحف الدعاوى من محام مقبول للمرافعة أمام المحكمة التي تختص بنظر الدعوى ، والاستثناء لا يقاس عليه .

    " للمحامي المقيد بجدول محكمة الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري ، ولا يجوز قبول صحف الدعاوى أمام هذه المحكمة وما يعادلها الا إذا كانت موقعا عليها منه . وإلا حكم ببطلان الصحيفة "
    "المادة 37 من قانون المحاماة رقم 17 لسنه 1983 المعدل بالقانون 98 لسنه 1992"


    " لا يجوز في غير المواد الجنائية التقرير بالطعن أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا الا من المحامين المقررين لديها سواء كان ذلك عن أنفسهم أو بالوكالة عن الغير .
    كما لا يجوز تقديم صحف الاستئناف أو تقديم صحف الدعاوى أمام محكمة القضاء الإداري إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها
    وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى وطلبات أوامر الأداء للمحاكم الابتدائية والإدارية إلا إذا كانت موقعه من أحد المحامين المقبولين أمامها على الأقل )
    وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى أو طلبات أوامر الأداء للمحاكم الجزئية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المشتغلين وذلك متي بلغت أو جاوزت قيمة الدعوى أو أمر الأداء خمسين جنية ، ويقع باطلاً كل إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة "
    "المادة 58 من قانون المحاماة رقم 17 لسنه 1983 المعدل بالقانون 98 لسنه 1992"

    " لا يجوز للمحامي التوقيع علي صحف الدعاوى والطعون وسائر أوراق المحضرين والعقود المقدمة للشهر العقاري أو الحضور والمرافعة بالمخالفة لأحكام ممارسة أعمال المحاماة المنصوص عليها في هذا القانون وإلا حكم بعدم القبول أو البطلان بحسب الأحوال وذلك مع عدم الإخلال بمسئولية المحامي طبقا لأحكام هذا القانون ومسئوليته قبل من أضر به الإجراء المخالف "
    "المادة 67 من قانون المحاماة رقم 17 لسنه 1983 المعدل بالقانون 98 لسنه 1992"

    ويشترط في المحامي الموقع على صحيفة الدعوى عموماً ثلاثة شروط:-

    الشرط الأول:- أن يكون مقيدا بجداول المحامين.
    الشرط الثاني:- أن يكون من المحامين المشتغلين.
    الشرط الثالث :- أن يكون المحامي مقيدا بالجدول الخاص بالمحكمة المرفوعة أمامها الدعوى ( درجة القيد )

    ويترتب على خلو أصل صحيفة الدعوى إذا أوجب القانون توقيعها من محام - من توقيع محامي بطلان أصل الصحيفة بطلان مطلقاً متعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ، ولأي من الخصوم التمسك به " ويقع باطلا كل إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة – الفقرة الأخيرة من المادة 58 من قانون المحاماة " ويعادل عدم التوقيع على صحيفة الدعوى أن يوقع عليها محام مقيد أمام محكمة في درجة أدني من المحكمة التي رفعت أمامها الدعوى.

    ثالثاً 000 قيد الدعوى بالجدول المخصص لذلك بالمحكمة

    في بيان الشروط اللازمة لقيد الدعوى نصت المادة 65 يقيد قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مصحوبة بما يلي :-
    1. ما يدل علي سداد الرسوم المقررة قانونا أو إعفاء المدعي منها.
    2. صورة من الصحيفة بقدر عدد المعدي عليهم فضلا عن صورتين لقلم الكتاب .
    3. أصول المستندات المؤبدة للدعوى أو صورة منها تحت مسئولية المدعي ، وما يركن إليه من أدلة لإثبات دعواه .
    4. مذكرة شارحة للدعوى أو إقرار باشتمال صحيفة الدعوى علي شرح كامل لها ، وصور من المذكرة أو الإقرار بقدر عدد المدعي عليهم.
    وعلي قلم الكتاب إثبات تاريخ طلب القيد في جميع الأحوال . وإذا كان رأي قلم الكتاب عدم قيد صحيفة الدعوى - لعدم استيفاء المستندات والأوراق المبينة بالفقرة الأولي - قام بعرض الأمر علي قاضي الأمور الوقتية ليفصل فيه فورا ، إما بتكليف قلم الكتاب بقيد الدعوى ، أو بتكليف طالب قيدها باستيفاء ما نقص ، وذلك بعد سماع أقواله ورأي قلم الكتاب . فإذا قيدت صحيفة الدعوى تنفيذا لأمر القاضي - اعتبرت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد .

    ويرسل قلم الكتاب إلي المدعي عليه خلال ثلاثة أيام كتابا موصى عليه بعلم الوصول ، مرفقا به صورة من صحيفة الدعوى ومن المذكرة أو الإقرار ، يخطره فيه بقيد الدعوى واسم المعي وطلباته والجلسة المحددة لنظرها ، ويعدوه للإطلاع علي ملف الدعوى وتقديم مستنداته ومذكرة بدفاعه.

    وعلي المدعي عليه ، في جميع الدعاوى عدا المستعجلة والتي انقص ميعاد الحضور فيها ، أن يودع قلم الكتاب مذكرة بدفاعه يرفق بها مستنداته ، أو صورا منها تحت مسئوليته قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام علي الأقل.


    رابعاً 000 الأحكام الأساسية في إعلان صحيفة الدعوى .

    تحديد أشخاص القائمين بالإعلان " المحضرين "
    تنص المادة 6 من قانون المرافعات " كل إعلان أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بناء علي طلب الخصم أو قلم الكتاب أو أمر المحكمة ، ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بتوجيه الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين لإعلانها أو تنفيذها ، كل هذا ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك
    ولا يسأل المحضرون إلا عن خطئهم في القيام بوظائفهم ".

    مواعيد إتمام الإعلانات
    تنص المادة 7 من قانون المرافعات " لا يجوز إجراء أي إعلان وتنفيذه قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الساعة الثامنة مساء ولا في أيام العطلة الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية ".

    حالات يجوز فيها للمحضر الامتناع عن إتمام الإعلان
    تنص المادة 8 من قانون المرافعات " إذا ترأي للمحضر وجه للامتناع عن الإعلان كما لو تبين له اشتمال الورقة علي بيانات مخالفة للنظام العام أو الآداب أو أنه قد شابها غموض أو تجهيل أو غير ذلك مما يتعذر معه إعلانها ، وجب عليه عرض الأمر فورا علي قاضي الأمور الوقتية ليأمر بعد سماع طالب الإعلان بإعلان الورقة أو بعدم إعلانهما أو بما يرى إدخاله عليها من تغيير . وللطالب أن يتظلم من هذا الأمر إلي المحكمة الابتدائية في غرفة المشورة لتفصل نهائيا في التظلم بعد سماع المحضر والطالب "

    بيانات صحيفة الدعوى كأساس للإعلان
    تنص المادة 9 من قانون المرافعات يجب أن تشتمل الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها علي البيانات التالية :-
    1. تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان .
    2. اسم الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه كذلك أن كان يعمل لغيره .
    3. اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها .
    4. اسم المعلن إليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوما وقت الإعلان فأخر موطن معلوم له .
    5. اسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه علي الأصل بالاستلام.
    6. توقيع المحضر علي كل من الأصل والصورة .

    في تحديد من يجوز له استلام الإعلان

    القاعدة العامة في الإعلان : تنص المادة 10 من قانون المرافعات " تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلي الشخص نفسه أو في موطنه ويجوز تسليمه في الموطن المختار في الأحوال التي يبينها القانون .
    وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه ان يسلم الورقة إلي من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار .
    إعلانات خاصة : تنص المادة 13 من قانون المرافعات " فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان علي الوجه الأتي :-
    إعلانات الدولة :
    1. ما يتعلق بالدولة يسلم للوزراء ومديري المصالح المختصة والمحافظين أو لمن يقوم مقامهم فيها عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلي هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلي لكل منها .
    إعلانات الأشخاص العامة :
    2. ما يتعلق بالأشخاص العامة يسلم للنائب عنها قانونا أو لمن يقوم مقامه فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلي هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها .

    إعلانات الشركات التجارية :
    3. ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم في مركز إدارة الشركة لأحد المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه .
    إعلانات الشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات
    4. ما يتعلق بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية يسلم بمركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها أو لمن يقوم مقامه فإذا لم يكن لها مركز سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو في موطنه

    إعلانات الشركات الأجنبية التي لها بمصر فرع أو وكيل :
    5. ما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو كيل في جمهورية مصر العربية يسلم إلي هذا الفرع أو الوكيل .

    إعلانات أفراد القوات المسلحة :
    6. ما يتعلق بأفراد القوات المسلحة ومن في حكمهم يسلم بواسطة النيابة العامة إلي الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة .

    إعلانات المساجين :
    7. ما يتعلق بالمسجونين يسلم لمأمور السجن .

    إعلانات بحارة السفن والعاملين فيها :
    8. ما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها يسلم للربان.
    إعلانات الأشخاص الذين لهم خارج مصر موطن معلوم :
    9. ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج يسلم للنيابة العامة وعلي النيابة إرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية ، ويجوز أيضا في هذه الحالة وبشروط المعاملة بالمثل تسليم الصورة مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التي يقع بها موطن المراد إعلانه كي تتولى توصيلها إليها.
    ويجب علي المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للنيابة العامة المختصة أو يوجه إلي المعلن إليه في موطنه المبين بالورقة وعلي نفقة الطالب كتابا موصى عليه بعلم الوصول يرفق به صورة أخري ، ويخبره فه أن الصورة المعلنة سلمت إلي النيابة العامة .
    ويعتبر الإعلان منتجا لأثاره من وقت تسليم الصورة للنيابة العامة ما لم يكن مما يبدأ منه ميعاد في حق المعلن إليه ، فلا يبدأ هذا الميعاد إلا من تاريخ تسليم الصورة في موطن المعلن إليه في الخارج ، أو توقيعه علي إيصال علم الوصول ، أو امتناعه عن استلام الصورة أو التوقيع علي أصلها بالاستلام .
    ويصدر وزير العدل قرار بقواعد تقدير نفقات الإرسال بالبريد وكيفية أدائها.

    إعلانات الأشخاص الذين ليس لهم موطن معلوم :
    10. إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب أن تشتمل الورقة علي أخر موطن معلوم له في جمهورية مصر العربية أو الخارج وتسلم صورتها للنيابة .
    وفي جميع الحالات إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة علي أصلها بالاستلام أو عن بالاستلام أو عن استلام الصورة أثبت المحضر ذلك في حينه في الأصل والصورة وسلم الصورة للنيابة العامة.

    امتناع المعلن إليه أو من يجوز له استلام الإعلان عن الاستلام
    تنص المادة 11من قانون المرافعات " إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقا للمادة السابقة أو أمتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع علي الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة ، وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته إلي مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرته حسب الأحوال وذلك بعد توقيعه علي الأصل بالاستلام .
    وعلي المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أو يوجه إلي المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتابا مسجلا ، مرفقا به صورة أخري من الورقة ، يخبره فيه ان الصورة سلمت إلي جهة الإدارة .
    ويجب علي المحضر أن يبين ذلك كله في حينه في أصل الإعلان وصورتيه ويعتبر الإعلان منتجا لأثاره من وقت تسليم الصورة إلي من سلمت إليه قانونا" .

    تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة
    تنص المادة 12 من قانون المرافعات " إذا أوجب علي الخصم تعيين موطن مختار فلم يفعل أو كان بيانه ناقصا أو غير صحيح جاز إعلانه في فلم الكتاب بجميع الأوراق التي يصح إعلانه بها في الموطن المختار .
    وإذا ألغى الخصم موطنه أو الموطن المختار ولم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه ، وتسلم الصورة عند الاقتضاء إلي جهة الإدارة طبقا للمادة السابقة ".

    المبحث الثاني
    الدفوع التي تثار
    في دعوي المطالبة بصرف المقابل النقدي لرصيد الأجازات .

    الدفع المبدي من محامي الدولة أو من محامي صاحب المنشأة المدعي علية بعدم استحقاق المقابل النقدي لرصيد الاجازات
    عدم استحقاق العامل مقابلا لرصيد إجازاته السنوية التي لم يستعملها فيما جاوز ثلاث شهور –شرطه - أن يكوك حرمانه منها بسبب يرجع إلي جهة العمل
    (طعن رقم 1294 لسنة 69 ق جلسة 9/7/2000)

    التعليق : يستحق العامل المقابل النقدي لرصيد الاجازات إذا كان عدم قيامة بالاجازة السنوية راجع إلى جهة العمل أو أوجب ذلك مقتضيات العمل ومصلحته ، وأعمالا لمبدأ أن صاحب الدفع ملزم بإثباته فانه يقع علي عاتق الدولة أو صاحب العمل إثبات أن عدم قيام العامل باجازته السنوية مردة وسببه العامل نفسه وهو أمر غير ميسر .


    الدفع المبدي من محامي الدولة أو من محامي صاحب المنشأة المدعي علية بالتقادم.
    خلو القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن العاملين في القطاع العام من نص ينظم أحكام المقابل النقدي لرصيد الإجازات ، أثره، وجوب الرجوع إلي أحكام قانون العمل ، خلوهما من قواعد خاصة بتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل ، مؤداه ، تطبيق القواعد المنصوص عليها في القانون المدني
    (الطعن رقم 1137 لسنة 70 ق جلسة 27/5/2001)

    الدعاوى الناشئة عن عقد العمل سقوطها بالتقادم بمضي سنة من وقت انتهاء العقد ، م 698 مدني ، سريانه علي دعاوى المطالبة بالمقابل النقدي عن رصيد الإجازات .
    ( طعن رقم 979 لسنة 70ق جلسة 10/6/2001)

    الدفع بسقوط الحق في المطالبة بمقابل رصيد الاجازات
    ( انتهاء خدمة العامل لا أثر لها علي حقه في أجر الإجازات المستحقة له بما لا يجاوز ثلاثة اشهر إذا كان العامل قد تراخي بإجازاته للمطالبة بمقابل النقدي عنها ، عدم سقوط هذا الحق بعدم تقديم طلب عنها ، حلول ميعاد إجازات العامل فيما جاوز مدة ثلاثة أشهر ورفض صاحب العمل الترخيص له بها، إخلاله بالتزام جوهري يفرضه عليه القانون ، أثره ، التزامه بتعويض العامل عنها تعويضاً مساوياً علي الأقل لأجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره .
    (طعن رقم 921 لسنة 68ق جلسة 27/1/2000)
    ( طعن رقم 1 لسنة 70 ق جلسة 2/7/2000)

    الدفع بعدم صحة الأجر الذي حسب علي أساسه المقابل النقدي.
    الأجر الذي يحسب علي أساسه مقابل الإجازه ، ماهيته الأجر الذي يتقاضاه العامل مقابل ما يؤديه من عمل دون الحوافز ومكافئة الإنتاج .
    (طعن رقم 5 لسنة 63ق جلسة 20/12/1999)
    الشهادات الخاصة ببيان رصيد الاجازات وكذا الشهادات الخاصة ببيان الراتب الأساسي والعلاوات الخاصة هي أساس حساب المقابل النقدي ويتم ذلك بحساب أجر اليوم الواحد للعامل ثم ضرب الناتج في عدد الايام التي يستحق صرف المقابل عنها .

    الدفع بعدم الأحقية في طلب صرف مقابل الأجازات لعدم المطالبة به.
    انتهي إفتاء الجمعية بأن الحق في الإجازة الاعتيادية لا يسقط بعدم القيام بها خلال السنة التي تستحق عنها بل يبقي ويرحل إلي رصيد العامل من الإجازات الاعتيادية للسنوات التالية 0
    (فتوى الجمعية ملف رقم 86/6/436 في 5/1/1992)

    المبحث الثالث
    المذكرات الخاصة بدعوى المطالبة
    بصرف المقابل النقدي لرصيد الأجازات .

    مذكرة بدفاع العامل
    في دعوي صرف مقابل اجازات

    السيـد / ………………………… ……………………………… مـدعي
    ضـــــــد
    السيد ………………………................................... مدعي علية
    السيد ………………………................................... مدعي علية

    وذلك في الدعوى رقم …… لسنة 200 م
    محكمة ……… والمحدد لنظرها جلسة _ / _ /2004م



    أولا 000 الوقائع وطلبات المدعي

    الطالب المدعي كان من بين العاملين المدنيين بوزارة …… بوظيفة …….. بدرجة …… وقد انتهت خدمته ببلوغه سن التقاعد بموجب القرار رقم …… بتاريخ _/_/___م وإذ كان للطالب رصيد من الاجازات الاعتيادية التي لم يقم بها أثناء فترة خدمته تقدر بــ …… ، وذلك منذ تعينه الحاصل في _/_/___م حتى صدور القرار بإحالته للمعاش ، وقد صرف له من هذا الرصيد مقابل نقدي عن ثلاثة أشهر فقط " أي تسعون يوما " حال إحالته إلى المعاش فيكون الباقي من هذا الرصيد …… ولم يصرف عنه مقابل نقدي .
    ثانيا : أدلة المدعي ومستنداته .
    1- الشهادات المرفقة ببيان رصيد اجازاته .
    2- الشهادات المرفقة ببيان راتبه الأساسي والعلاوات الخاصة.

    ثالثا : الأساس القانوني لدعوى المدعي
    " يستحق العامل إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية وذلك على الوجه التالي :-
    1. 15 يوم في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
    2. 21 يوم لمن امضي سنة كاملة.
    3. 30 يوم من امضي عشر سنوات فى الخدمة.
    4. 45 يوم لمن تجاوز سنة الخمسين."
    [ المادة 65 من قانون العاملين المدنين بالدولة ]

    وقد أصدرت حكمها في الدعوى رقم 2 لسنة 21 ق بجلسة 6/5/2000م والقاضي بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978م ، الأمر الذي مفاده أحقية الطالب في المطالبة .
    رابعاً : الطلبات الختامية .
    الحكم بإلزام المدعي علية الأول بصفته بصرف البدل النقدي المستحق له مقابل رصيد اجازاته عند انتهاء خدمته في مواجهة المدعي علية الثاني بصفته مع إلزامهما بالمصاريف والأتعاب .



    مذكرة بدفاع العامل
    في دعوي صرف مقابل اجازات

    السيـد / ………………………… ……………………………… مـدعي
    ضـــــــد
    السيد ………………………................................... مدعي علية
    وذلك في الدعوى رقم …… لسنة 200 م
    محكمة ……… والمحدد لنظرها جلسة _ / _ /2004م





    أولا 000 الوقائع وطلبات المدعي


    الطالب يعمل لدي المعلن إليه وتحت إشرافه وإدارته ويشغل وظيفة ويتقاضي لقاء ذلك أجراً " شهرياً - أسبوعيا " قدره ... ... جنيه.
    وحيث أن الطالب قد اضطرته الظروف العمل إلي عدم قيامه بإجازاته السنوية التي بلغت عدد" ... ... " يومأ ولذلك فإن هذه المدة التي لم يحصل عليها الطالب صار من حقه تعويضه عنها .


    ثانيا : أدلة المدعي ومستنداته .
    3- الشهادات المرفقة ببيان رصيد اجازاته .
    4- الشهادات المرفقة ببيان راتبه الأساسي والعلاوات الخاصة.

    ثالثا : الأساس القانوني لدعوى المدعي
    المادة 48 الفقرة 3 من قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003م تنص علي " ... ، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الاجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات علي الأكثر ، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد اجازاته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد "
    وحيث أنه بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 17/5/1997في القضية رقم 47 لسنة 18ق دستورية بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة –45 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 فيما تضمنه ألا تزيد مدة الإجازة التي يطلب العامل ضمها علي ثلاثة أشهر وهو ما يجعل الطالب من حقه المطالبة بمقابل رصيد الإجازات فيما يجاوز الثلاثة أشهر .
    وحيث انه بصدور قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003م صارت المادة 48 الفقرة الثالثة المشار إليها هي الواجبة الإعمال .
    وحيث أن الطالب كان قد تقدم بطلب لضم مدة الإجازة السنوية وفقاً لما تقضي به المادة 48الفقرة 3 من قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003م.

    رابعاً : الطلبات الختامية .
    الحكم علي المدعي علية ولصالح الطالب :
    أولا :- بأحقية الطالب في صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات التي لم يستنفدها قبل تركه العمل وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقاً من قيد الكفالة
    ثانيا :- إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .


    ________________________________________

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 26, 2024 2:58 am